( و ) منها : [ 1 ] ( أن يصلّي عليها ( « 1 » ) ) أي الجنائز ( في المواضع المعتادة ) [ 2 ] .
( ولو صلّى ) عليها ( في المساجد جاز ) [ 3 ] ، نعم الظاهر الكراهة [ 4 ] .
-
شرح
( 1 ) [ كما ] - في الذكرى ناسباً له إلى الشيخ والأصحاب ( « 2 » ) .
( 2 ) ولعلّه الحجّة في مثله ، سيّما مع تأييده : أ - بالتبرّك بكثرة المصلّين فيها . ب - وبأنّ السامع بموته يقصدها فيحصل كثرة المصلّين عليه المعلوم رجحانها حتى قال الصادق عليه السلام في الصحيح عن عمر بن يزيد : « إذا مات الميّت فحضر جنازته أربعون رجلًا من المؤمنين فقالوا : اللّهمّ إنّا لا نعلم منه إلّا خيراً وأنت أعلم به منّا ، قال اللَّه تبارك وتعالى : قد أجزت شهادتكم وغفرت له ما أعلم ممّا لا تعلمون » ( « 3 » ) .
( 3 ) بلا خلاف فيه بيننا ، بل عن المنتهى الإجماع عليه ( « 4 » ) : 1 - للأصل . 2 - وخبر البقباق : سأل الصادق عليه السلام هل يصلّى على الميّت في المسجد ؟ قال : « نعم » ( « 5 » ) . 3 - ومثله محمّد بن مسلم ( « 6 » ) .
( 4 ) كما صرّح بها جماعة ، بل عن الروض وجامع المقاصد نسبتها إلى الأصحاب ( « 7 » ) ، كما عن المعتبر نسبتها إلى روايتهم ( « 8 » ) ، بل عن مجمع البرهان الإجماع عليها إلّا في مكّة ( « 9 » ) ، كالخلاف قال فيه : « يكره أن يصلّى عليها في المساجد إلّا بمكّة » إلى أن قال : « دليلنا : إجماع الفرقة » ( « 10 » ) . وفي خبر أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلوي قال : كنت في المسجد وقد جيء بجنازة فأردت أن اصلّي عليها فجاء أبو الحسن الأوّل عليه السلام فوضع مرفقه في صدري ، فجعل يدفعني حتى خرج من المسجد ، ثمّ قال : « يا أبا بكر ، إنّ الجنائز لا يصلّى عليها في المساجد » ( « 11 » ) . لكنّه كما ترى عامّ لا استثناء فيه لمكّة كما سمعته من معقد إجماع الخلاف والمحكيّ عن مجمع البرهان . وعن المنتهى تعليله مع ذلك بأنّها كلّها مسجد : « فلو كرهت الصلاة في بعض مساجدها لزم التعميم فيها أجمع » ( « 12 » ) ، لكنّه كما ترى ، فالعمدة حينئذٍ في التخصيص الإجماع المزبور إن تمّ . ومن الغريب ما في المدارك من نفي الكراهة مطلقاً ( « 13 » ) ؛ لما سمعته من خبر الجواز الذي لا ينافي ما دلّ على الكراهة ، بل لم أجد موافقاً له على ذلك سوى ما يحكى عن أبي عليّ : « لا بأس بها في الجوامع وحيث يجتمع الناس على الجنازة دون المساجد الصغار » ( « 14 » ) . نعم يمكن القول بارتفاعها لو اعتيدت ولذا استحبّها في البيان في المواضع المعتادة ( « 15 » ) ولو في المساجد ، مع أنّه لا يخلو من نظر واضح .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « على الجنازة » .
( 2 ) الذكرى 1 : 450 ، ولم ينسبه إلى الشيخ .
( 3 ) الوسائل 3 : 285 ، ب 90 من الدفن ، ح 1 ، وفيه : « المؤمن » بدل « الميّت » .
( 4 ) المنتهى 7 : 370 .
( 5 ) التهذيب 3 : 325 ، ح 1015 . الوسائل 3 : 122 ، ب 30 من صلاة الجنازة ، ح 1 .
( 6 ) الوسائل 3 : 122 ، ب 30 من صلاة الجنازة ، ذيل الحديث 1 .
( 7 ) الروض 2 : 823 . جامع المقاصد 1 : 421 ، ولم ينسبا إلى الأصحاب .
( 8 ) المعتبر 2 : 356 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 445 .
( 10 ) الخلاف 1 : 721 .
( 11 ) الوسائل 3 : 123 ، ب 30 من صلاة الجنازة ، ح 2 .
( 12 ) المنتهى 7 : 370 .
( 13 ) المدارك 4 : 183 .
( 14 ) نقله عنه في الذكرى 1 : 450 - 451 .
( 15 ) البيان : 78 .