ثمّ إنّ [ الظاهر ] [ 1 ] تقديم الرجل للإمام على المرأة وإن كان عبداً [ 2 ] ، [ كما يقدّم الحرّ على العبد ] . كما أنّ [ الظاهر ] [ 3 ] [ هو ] تقديم الحرّة على الأمة [ 4 ] ، [ ويقدّم العبد على الحرّة ] . فإن جامعهم خنثى اخّرت عن المرأة أيضاً للإمام [ 5 ] . قلت : لكن قد يقيّد ذلك بما إذا لم تكن مملوكة ، وإلّا قدّمت المرأة الحرّة للإمام عليها [ 6 ] .
( و ) كيف كان ف ( - لو كان طفلًا ) مع الرجل والمرأة ( جعل من وراء المرأة ) ممّا يلي القبلة [ 7 ] .
-
شرح
( 1 ) [ كما هو ] ظاهر المتن كصريح غيره ، بل لا أجد فيه خلافاً .
12 / 80 / 137
( 2 ) بل عن الخلاف والمنتهى وظاهر التذكرة الإجماع عليه ( « 1 » ) : 1 - تغليباً لجانب الذكورة . 2 - ولإطلاق الأدلّة السابقة ، ولا ينافيه خبر طلحة ومرسل الصدوق ( « 2 » ) ؛ لأنّ المراد فيهما العبد الذكر في مقابل الحرّ الذكر لا الحرّة ، نعم هو دالّ على تقديمه عليه ، فحينئذٍ يوسّط بين الحرّ والحرّة .
( 3 ) [ كما ] من فحواه يستفاد [ ذلك ] .
( 4 ) لكن في الذكرى : « وأمّا الحرّة والعبد فيتعارض [ فيه ] ( « 3 » ) فحوى الرجل والمرأة والحرّ والعبد ، لكنّ الأشهر تغليب جانب الذكورة فيقدّم العبد إلى الإمام » ( « 4 » ) . قلت : قد عرفت الإجماع عليه .
( 5 ) بلا خلاف أجده ، بل عن الخلاف والمنتهى وظاهر التذكرة الإجماع عليه ( « 5 » ) ؛ لاحتمال الذكورة .
( 6 ) ترجيحاً للمرجّح المعلوم على الموهوم .
( 7 ) كما عن النهاية والمهذّب والغنية ( « 6 » ) ، بل في الأخير الإجماع عليه : 1 - لأولويّتها بالشفاعة منه . 2 - وإطلاق خبري طلحة والصدوق . لكن قد يعارض بمرسل ابن بكير ( « 2 » ) ، والإجماع عن الخلاف ( « 8 » ) ، وظاهر الجواهر على تقديم الصبي لستّ فصاعداً للإمام عليها ( « 9 » ) ، بل في الخلاف عن عمّار بن ياسر : « أخرجت جنازة امّ كلثوم وابنها زيد بن عمر ومعها الحسنان وابن عبّاس وعبد اللَّه بن عمر وأبو هريرة ، فوضعوا جنازة الغلام ممّا يلي الإمام والمرأة وراءه ، وقالوا : هذا هو السنّة » ( « 8 » ) ، بل بذلك يرجح مرسل ابن بكير على الخبرين المزبورين في ذي الست ، كرجحان الإجماع المذكور على إجماع الغنية الذي لم يشهد التتبّع بصدقه .
نعم هما مع الإجماع المزبور يرجحان على المرسل المذكور بالنسبة إلى ذي الأقلّ من ذلك ؛ لاعتضادهما بالمحكيّ من إجماع الخلاف والمنتهى وظاهر الجواهر والتذكرة ( « 11 » ) . فإطلاق المتن حينئذٍ ومن عرفت تأخّره عن المرأة إلى القبلة - كإطلاق الصدوقين ( « 12 » ) وسلّار ( « 13 » ) على ما قيل تقديمه للإمام لمرسل ابن بكير ، المزبور واستحسنه المصنّف في المحكيّ عن معتبره ( « 14 » ) - في غير محلّه .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 722 . المنتهى 7 : 356 - 358 . التذكرة 2 : 67 .
( 2 ) تقدّما في ص 399 .
( 3 ) من المصدر .
( 4 ) الذكرى 1 : 456 .
( 5 ) الخلاف 1 : 722 . المنتهى 7 : 358 ، وفيه لم يذكر الاجماع . التذكرة 2 : 67 .
( 6 ) النهاية : 144 . المهذّب 1 : 130 . الغنية : 105 .
( 8 ) الخلاف 1 : 722 - 723 .
( 9 ) الجواهر في الفقه : 26 .
( 11 ) الخلاف 1 : 722 . المنتهى 7 : 358 ، ولم يذكر الإجماع . الجواهر في الفقه : 26 . التذكرة 2 : 67 .
( 12 ) نقله عن علي بن بابويه في الفقيه 1 : 170 ، ذيل الحديث 495 . المقنع : 67 .
( 13 ) المراسم : 80 .
( 14 ) المعتبر 2 : 354 .