نعم لا يجب ذلك قطعاً [ 1 ] .
( و ) كيف كان فإذا أراد مع ذلك الإتيان بالمستحبّ السابق [ 2 ] فل ( - يجعل صدرها محاذياً لوسطه ليقف الإمام موقف الفضيلة ) فيهما [ 3 ] .
[ هذا في غير فرض تعدّد الميّت بأن كان رجلًا واحداً أو امرأة واحدة ، أمّا مع التعدّد ولو بأن كانا اثنين من صنف واحد أو مختلفين ، فيضع ميّتاً واحداً ثمّ يجعل الآخر إلى ألية الأوّل ، ثمّ يجعل رأس الثالث إلى ألية الثاني شبه الدرج حتى يفرغ من الجميع ، فإن كانوا رجالًا ونساءً يبدأ الرجال فيجعلهم كما ذكر ، ثمّ يبدأ بالنساء فيجعل رأس المرأة إلى ألية الرجل الأخير ، ثمّ يجعل رأس المرأة إلى ألية الرجل الأخير ، ثمّ يجعل رأس المرأة الأخرى إلى ألية المرأة الأولى حتى يفرغ من الجميع ، فإذا سوّى هكذا قام في الوسط أي وسط الرجال وكبّر وصلّى عليهم . ولا يعتبر في التدرّج تقديم المرأة على الرجل إلى القبلة وتأخير الرجل عنها إلى الإمام ، بل له العكس ] .
-
شرح
( 1 ) بل عن المنتهى والمفاتيح نفي الخلاف عنه ( « 1 » ) :
1 - للأصل .
2 - وقول الصادق عليه السلام في صحيح هشام : « لا بأس بأن يقدّم الرجل وتؤخّر المرأة ويؤخّر الرجل وتقدّم المرأة ، يعني في الصلاة على الميّت » ( « 2 » ) .
3 - ومضمر الحلبي : سألته عن الرجل والمرأة يصلّى عليهما ؟ قال : « يكون الرجل بين يدي المرأة ممّا يلي القبلة ، فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل ممّا يلي يساره ، ويكون رأسها أيضاً ممّا يلي يسار الإمام ، ورأس الرجل ممّا يلي يمين الإمام » ( « 3 » ) .
بل لولا عدم مكافأة ذلك لما تقدّم من وجوه لأمكن القول بالتخيير كما عن الاستبصار ( « 4 » ) .
( 2 ) الشامل إطلاق دليله لصورة الجمع .
( 3 ) كما صرّح به الفاضل والشهيد ( « 5 » ) وغيرهما ، بل حكاه في كشف اللثام عن المبسوط ( « 6 » ) ، بل في مفتاح الكرامة عن المنتهى : عليه اجماع العلماء كافّة ( « 7 » ) .
لكنّا لم نتحققه .
هامش
( 1 ) المنتهى 7 : 357 . المفاتيح 2 : 170 .
( 2 ) الوسائل 3 : 127 ، ب 32 من صلاة الجماعة ، ح 6 .
( 3 ) المصدر السابق : ح 7 .
( 4 ) الاستبصار 1 : 473 ، ذيل الحديث 1827 .
( 5 ) القواعد 1 : 230 . الدروس 1 : 113 .
( 6 ) كشف اللثام 2 : 336 ، وفيه نُسب إلى النافع والشرائع .
( 7 ) المنتهى 7 : 365 .