تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
والظاهر أنّ المراد بالعريان [ هنا ] [ 1 ] مكشوف العورة فيجزي سترها حينئذٍ بثوب ونحوه وإن صدق اسمه عليه ، مع إمكان منع الصدق في بعض الأفراد إن لم يكن جميعها . و [ الظاهر ] [ 2 ] وضع اللبن والحجر على نفس العورة لا سدّ اللحد بهما ليحصل به ستر العورة ، مع احتماله ، خصوصاً إذا وضع في اللحد على هيئة المدفون لا مستلقياً [ 3 ] . وأنّه لا يبقى إلّا إهالة التراب عليه فيصلّى عليه ويدفن [ 4 ] . [

كيفيّة الصلاة على المصلوب

] : والمصلوب الذي لم ينزل إلى ثلاثة أيّام ، ولم يعلم نزوله بعدها ، لا يبعد مشروعيّة الصلاة عليه قبل إنزاله وإن لم يكن غسّل وكفّن [ 5 ] . ويحتمل انتظاره إلى النزول فيغسّل ويكفّن ويصلّى عليه [ 6 ] . ولعلّ منه كلّ من تعذّر دفنه وكان غير مغسّل أو غير مكفّن [ 7 ] . فمع عدمه يسعى في حصولهما إلى آن الدفن ، فيصلّى عليه بدونهما مع فرض تعذّرهما ، فتأمّل جيّداً ، واللَّه أعلم . هذا كلّه في الواجب . [

سنن صلاة الميّت

] : ( و ) أمّا ( سنن الصلاة ) فهي : ( أن يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة ) [ 8 ] . [ وأمّا تخييره بين الوقوف عند وسط الرجل وصدر المرأة وبين الوقوف عند صدر ورأسها فقد يقال به مع الفضل في الأوّل ] . -
شرح
( 1 ) [ الذي ورد ] فيهما [ / أي الخبرين السابقين ] . ( 2 ) [ كما هو ] ظاهر الخبرين . ( 3 ) كما عساه يومئ إليه ظهور الخبر فيه . ( 4 ) لكن فيه : أنّه مخالف لما تقدّم سابقاً من وجوب الاستلقاء حال الصلاة ، اللّهمّ إلّا أن يكون ذلك خارجاً عنه ، وملحقاً بالصلاة على المدفون . لكن لا ريب في أنّ الأحوط الأوّل مع ستر نفس العورة ، ثمّ بعد الفراغ من الصلاة يجعل على جانبه ويدفن . ( 5 ) 1 - لأنّها الحدّ في بقائه شرعاً ، فبعدها كان بحكم المدفون . 2 - ولإطلاق دليل الصلاة عليه . ( 6 ) لإطلاق دليل الشرطيّة . ( 7 ) إذ مشروعيّة الصلاة بدونهما تقديماً لمصلحة الدفن . ( 8 ) وفاقاً للأكثر ، بل المشهور نقلًا ( « 1 » ) وتحصيلًا ، بل عن مجمع البرهان نسبته إلى الأصحاب ( « 2 » ) ، بل في المحكيّ
هامش
( 1 ) المختلف 2 : 297 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 446 ، ولكن نسبه إلى المشهور .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 427 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي