تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
و [ أمّا لحوق الخنثى والصغيرة بالمرأة ف‍ ] هو لا يخلو من وجه في الثانية ، كإلحاق الصغير بالرجل [ 1 ] ، وإشكال في الأولى [ 2 ] . [ والظاهر شمول هذا الحكم للمأموم أيضاً ] . نعم ينبغي استثناء المأموم [ 3 ] ، مع أنّه يمكن تعميم الحكم أيضاً لمن أمكنه منهم [ / المأمومين ] بأن يكون ممّا يلي موقف الإمام ، واللَّه أعلم . ( وإن اتّفقا ) أي الرجل والمرأة وأريد الصلاة عليهما دفعة واحدة ( جعل الرجل ممّا يلي الإمام والمرأة من ورائه ) [ 4 ] . -
شرح
( 1 ) بل جزم به في ظاهر المنظومة ( « 1 » ) أو صريحها . ( 2 ) ولذا تردّد فيها في المحكيّ عن الروض ( « 2 » ) ، بل في كشف الأستاذ : « ويتخيّر في الخنثى المشكل والممسوح ، ولعلّ ملاحظة الصدر أولى » ثمّ قال : « وفي جريانه في الأبعاض وفي كيفيّته فيها بحث » ( « 3 » ) . قلت : خصوصاً في البعض ، كما أنّ الأولويّة المزبورة لا تخلو منه [ / البحث ] أيضاً وإن كان وجهها واضحاً ، هذا . وظاهر المتن اختصاص الحكم بالإمام . وقد عرفت أنّ مقتضى الدليل الأعم . ( 3 ) كما نص عليه جماعة ، وفي المنظومة :والمقتدي له الوقوف في طرف * بالبعد في الصفوف ( « 4 » ) أو بطول صفّ ( « 1 » )( 4 ) كما ذكره جماعة ، بل عن ظاهر الخلاف أو صريحه الإجماع عليه ( « 3 » ) ، بل لا خلاف فيه إلّا من الحسن البصري وابن المسيّب كما في كشف اللثام ( « 1 » ) . بل عن المنتهى : أنّه مذهب العلماء كافّة ( « 8 » ) ، كالمحكي عن المعتبر والتذكرة من أنّ به قال جميع الفقهاء ( « 9 » ) . 1 - وسأل الحلبي وزرارة الصادق عليه السلام عن الرجل والمرأة كيف يصلّى عليهما ؟ فقال : « يجعل الرجل والمرأة ويكون الرجل ممّا يلي الإمام » ( « 10 » ) . 2 - و [ سأل ] محمّد بن مسلم الباقر عليه السلام كيف يصلّى على الرجال والنساء ؟ فقال : « يوضع الرجل ممّا يلي الرجل ، والنساء خلف الرجال » ( « 11 » ) . 3 - وأحدهما عليهما السلام عن ذلك أيضاً فقال : « الرجال أمام النساء ممّا يلي الإمام ، يصفّ بعضهم على أثر بعض » ( « 12 » ) . 4 - وابن بكير عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السلام في جنائز الرجال والصبيان والنساء ، فقال : « توضع النساء ممّا يلي القبلة ، والصبيان دونهم ، والرجال دون ذلك ، ويقوم الإمام ممّا يلي الرجال » ( « 13 » ) . بل لعلّه المراد من التقديم في خبر البصري : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت ؟ فقال : « يقدّم الرجال في كتاب عليّ عليه السلام » ( « 13 » ) . وخبر طلحة بن زيد عنه عليه السلام أيضاً : « كان عليّ عليه السلام إذا صلّى على المرأة والرجل قدّم المرأة وأخّر الرجل ، وإذا صلّى على العبد والحرّ قدّم العبد وأخّر الحرّ ، وإذا صلّى على الكبير والصغير قدّم الصغير وأخّر الكبير » ( « 15 » ) . ومرسل الصدوق عن عليّ عليه السلام على معنى التقديم إلى القبلة ، عكس التقديم في مضمر سماعة : سألته عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت ؟ فقال : « يقدّم الرجل قدّام المرأة قليلًا ، وتوضع المرأة أسفل من ذلك قليلًا عند رجليه ، ويقوم الإمام عند رأس الميّت فيصلّي عليهما جميعاً » ( « 16 » ) .
هامش
( 1 ) الدرّة النجفيّة : 75 . كشف اللثام 2 : 336 . ( 2 ) الروض 2 : 824 . ( 3 ) كشف الغطاء 2 : 282 . الخلاف 1 : 722 . ( 4 ) في المصدر : « والبعد بالصفوف » . ( 8 ) المنتهى 7 : 356 . ( 9 ) المعتبر 2 : 353 . التذكرة 2 : 66 . ( 10 ) الوسائل 3 : 128 ، ب 32 من صلاة الجنازة ، ح 10 . ( 11 ) المصدر السابق : 127 ، ح 9 . ( 12 ) المصدر السابق : 124 - 125 ، ح 1 . ( 13 ) المصدر السابق : 126 ، ح 3 ، 4 . ( 15 ) المصدر السابق : ح 5 ، وليس فيه : « عليّ عليه السلام » . ( 16 ) الفقيه 1 : 169 ، ح 492 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 429 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي