[
جواز إمامة المرأة للنساء في صلاة الميّت
] : ( ويجوز أن تؤمّ المرأة النساء ) [ 1 ] .
( ويكره أن تبرز عنهنّ ، بل تقف في صفّهن ) [ 2 ] .
وكيف كان [ ] - فالظاهر [ 3 ] عدم اشتراط صلاتهنّ بعدم الرجال ، بل يجزي ذلك منهنّ عنهم [ 4 ] .
-
شرح
( 1 ) 1 - بلا خلاف أجده فيه ( « 1 » ) .
بل في التحرير الإجماع عليه ( « 2 » ) .
2 - وقال زرارة في الصحيح لأبي جعفر عليه السلام : المرأة تؤم النساء ؟ قال : « لا ، إلّا على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهنّ معهنّ في الصفّ فتكبّر ويكبّرن » ( « 3 » ) .
3 - وسأله [ / الصادق ] عليه السلام الصيقل في خبره أيضاً : كيف تصلّي النساء على الجنازة إذا لم يكن معهنّ رجل ؟
قال : « يصففن جميعاً ولا تتقدّمهن امرأة ( « 4 » ) ، يقمن جميعاً في صفّ واحد ولا تتقدّمهن امرأة .
قيل : ففي صلاة مكتوبة أيؤمّ بعضهنّ بعضاً ؟
قال : نعم » ( « 5 » ) .
4 - وقال الباقر عليه السلام في خبر جابر : « إذا لم يحضر الرجل تقدّمت امرأة وسطهنّ ، وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهنّ تكبّر حتى تفرغ من الصلاة » ( « 6 » ) .
وظاهر الجميع وجوب القيام وسط الصفّ .
بل في كشف اللثام : أنّه ظاهر الأكثر ؛ لظاهر الأخبار ( « 7 » ) .
لكن قال المصنف هنا : [ ويكره أن يبرز عنهنّ بل تقف في صفهنّ ] .
( 2 ) واقتصر في الكشف على نقل خلافه ( « 8 » ) ، وكأنّه حمل النصّ والفتوى على ذلك ، ولا بأس به .
( 3 ) [ كما هو ظاهر ] النصّ والفتوى ومعقد الإجماع .
( 4 ) كما هو مقتضى الوجوب الكفائي الشامل للرجال والنساء والخناثى .
فما عساه يحكى عن ظاهر السرائر من اشتراط صلاتهنّ بعدم الرجال ( « 9 » ) في غير محلّه ، مع أنّه يمكن إرجاعه إلى الأصحاب .
هامش
( 1 ) الوسيلة : 119 .
( 2 ) التحرير 1 : 127 ، وفيه : « إجماعاً » بدل « جماعة » .
( 3 ) الوسائل 3 : 117 ، ب 25 من صلاة الجنازة ، ح 1 .
( 4 ) ليس في المصدر : « يصففن جميعاً ولا تتقدّمهن امرأة » .
( 5 ) المصدر السابق : ح 2 .
( 6 ) المصدر السابق : 118 ، ح 4 .
( 7 ) كشف اللثام 2 : 323 .
( 8 ) المصدر السابق .
( 9 ) السرائر 1 : 358 .