تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
[

جواز إمامة المرأة للنساء في صلاة الميّت

] : ( ويجوز أن تؤمّ المرأة النساء ) [ 1 ] . ( ويكره أن تبرز عنهنّ ، بل تقف في صفّهن ) [ 2 ] . وكيف كان [ ] - فالظاهر [ 3 ] عدم اشتراط صلاتهنّ بعدم الرجال ، بل يجزي ذلك منهنّ عنهم [ 4 ] . -
شرح
( 1 ) 1 - بلا خلاف أجده فيه ( « 1 » ) . بل في التحرير الإجماع عليه ( « 2 » ) . 2 - وقال زرارة في الصحيح لأبي جعفر عليه السلام : المرأة تؤم النساء ؟ قال : « لا ، إلّا على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهنّ معهنّ في الصفّ فتكبّر ويكبّرن » ( « 3 » ) . 3 - وسأله [ / الصادق ] عليه السلام الصيقل في خبره أيضاً : كيف تصلّي النساء على الجنازة إذا لم يكن معهنّ رجل ؟ قال : « يصففن جميعاً ولا تتقدّمهن امرأة ( « 4 » ) ، يقمن جميعاً في صفّ واحد ولا تتقدّمهن امرأة . قيل : ففي صلاة مكتوبة أيؤمّ بعضهنّ بعضاً ؟ قال : نعم » ( « 5 » ) . 4 - وقال الباقر عليه السلام في خبر جابر : « إذا لم يحضر الرجل تقدّمت امرأة وسطهنّ ، وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهنّ تكبّر حتى تفرغ من الصلاة » ( « 6 » ) . وظاهر الجميع وجوب القيام وسط الصفّ . بل في كشف اللثام : أنّه ظاهر الأكثر ؛ لظاهر الأخبار ( « 7 » ) . لكن قال المصنف هنا : [ ويكره أن يبرز عنهنّ بل تقف في صفهنّ ] . ( 2 ) واقتصر في الكشف على نقل خلافه ( « 8 » ) ، وكأنّه حمل النصّ والفتوى على ذلك ، ولا بأس به . ( 3 ) [ كما هو ظاهر ] النصّ والفتوى ومعقد الإجماع . ( 4 ) كما هو مقتضى الوجوب الكفائي الشامل للرجال والنساء والخناثى . فما عساه يحكى عن ظاهر السرائر من اشتراط صلاتهنّ بعدم الرجال ( « 9 » ) في غير محلّه ، مع أنّه يمكن إرجاعه إلى الأصحاب .
هامش
( 1 ) الوسيلة : 119 . ( 2 ) التحرير 1 : 127 ، وفيه : « إجماعاً » بدل « جماعة » . ( 3 ) الوسائل 3 : 117 ، ب 25 من صلاة الجنازة ، ح 1 . ( 4 ) ليس في المصدر : « يصففن جميعاً ولا تتقدّمهن امرأة » . ( 5 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 6 ) المصدر السابق : 118 ، ح 4 . ( 7 ) كشف اللثام 2 : 323 . ( 8 ) المصدر السابق . ( 9 ) السرائر 1 : 358 .