بل [ وكذا ] [ 1 ] الحال في باقي موانع الإرث من القتل وغيره [ 2 ] [ فلا يقدّم العبد ولو كان فقيهاً ] . نعم يمكن التوقّف في ذلك بالنسبة إلى باقي المرجحات .
ولو كان الميت عبداً فسيده أولى به من أرحامه كما في حال حياته ، ولا ميراث له على الأصحّ ، فلا أحد أولى بميراثه [ 3 ] . نعم لو كان هو [ / السيّد ] مولّى عليه احتمل الرجوع حينئذٍ إلى الأرحام وإلى ولي السيد [ 4 ] .
[
تقدّم الولي في الصلاة إذا كان عالماً بأحكامها
] : ( ولا يتقدّم الوليّ إلّا إذا ) كان عالماً بالواجب من أحكام الصلاة ، و ( استكملت فيه ) مع ذلك ( شرائط الإمامة ، وإلّا قدّم غيره ) الجامع لذلك ، بل يجوز له التقديم وإن كان صالحاً لها أيضاً [ 5 ] .
-
شرح
( 1 ) [ كما ] منه يعلم [ ذلك ] .
( 2 ) لكن في القواعد : « والفقيه العبد أولى من الحرّ » ( « 1 » ) ، بل في جامع المقاصد : « هذا الحكم مذكور في كلام الأصحاب ، وهو مشكل إن أريد الولاية ( « 2 » ) ؛ إذ العبد لا إرث له فلا ولاية له ، وإن أريد بأولويّتة أفضليّة تقديم الوليّ فهو صحيح ، إلّا أنّه خلاف المتبادر من كلامهم ، والظاهر أنّ مرادهم الأوّل ؛ بدليل أنّهم في ترجيح الهاشمي اشترطوا تقديم الوليّ له » ( « 3 » ) . قلت :
لا بد من إرادة ذلك ، وبيان أنّ الحرية لا تقدم على الفقاهة وإن كانت في العبد ، كما جزم به في الكشف ( « 4 » ) .
( 3 ) اللّهمّ إلّا أن يحمل على إرادة المنشئيّة لولا المانع ، بل آية اولي الأرحام ( « 5 » ) مطلقة ، لكن على كلّ حال لا يعارض السيّد .
( 4 ) وكيف كان فقد ظهر من ذلك كلّه فساد ما حكاه في المدارك عن بعض مشايخه المعاصرين : أنّه قيل باشتراك الورثة بالولاية ( « 6 » ) ؛ إذ هو - مع أنّه مجهول القائل - مخالف لما عرفت ممّا يقتضي تقديم بعضهم على بعض . كفساد ما يقال أو قيل :
إنّ الأنثى لا ولاية لها أصلًا ؛ لقول الصادق عليه السلام في حسنة حفص : في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : « يقضي عنه أولى الناس بميراثه ، قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة ، قال : لا إلّا الرجال » ( « 7 » ) .
إذ هو - مع أنّه في خصوص القضاء - معارض :
1 - بإطلاق الأدلّة السابقة .
2 - وبصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : قلت : المرأة تؤمّ النساء ؟ قال : « لا ، إلّا على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهنّ في الصفّ معهنّ تكبّر ويكبّرن » ( « 8 » ) المعتضد بالإجماع على الظاهر .
( 5 ) 1 - للأصل .
2 - وإطلاق النصوص بالتخيير ( « 9 » ) .
هامش
( 1 ) القواعد 1 : 229 .
( 2 ) في المصدر بدلها : « إن أريد به الأولويّة المستندة إلى ثبوت الولاية » .
( 3 ) جامع المقاصد 1 : 412 .
( 4 ) كشف اللثام 2 : 320 .
( 5 ) الأنفال : 75 .
( 6 ) المدارك 4 : 160 .
( 7 ) الوسائل 10 : 331 ، ب 23 من أحكام شهر رمضان ، ح 5 .
( 8 ) الوسائل 3 : 117 ، ب 25 من صلاة الجنازة ، ح 1 .
( 9 ) الوسائل 3 : 114 ، ب 23 من صلاة الجنازة ، ح 1 ، 2 .