( وكذا الولد ) وإن نزل ( أولى من الجدّ ) أب الأب وإن اتّصل فضلًا عن العالي والجدّ للُامّ ( والأخ والعمّ ) وباقي الأرحام [ 1 ] .
نعم لو كان صغيراً ففي انتقالها لخصوص الجدّ - لأنّه وليّه وإن لم نقل بتقديمه في الطبقة الثانية - أو إلى الإناث لو كانوا معه ، أو إلى المرتبة الثانية من الأرحام ، أو إلى حاكم الشارع ، أو تسقط وجوه مترتّبة في القوّة والضعف .
ثمّ إنّ [ الظاهر ] [ 2 ] اشتراك الأولاد في ذلك لو تعدّدوا [ 3 ] .
( و ) أمّا الطبقة الثانية ف ( - الأخ من الأب والامّ أولى ممّن يمت بأحدهما ) [ 4 ] .
بل الظاهر كون أولادهم كذلك [ 5 ] ، [ ويتقدّم الأخ للأب على الأخ للُامّ ] .
بل [ الظاهر ] [ 6 ] تقديم الأخ للأب على الأخ للُام [ 7 ] .
-
شرح
( 1 ) لما عرفت من أنّ مدارها على الأولويّة بالإرث ، وهو مختصّ به هنا لا يشاركونه فيه .
( 2 ) [ كما هو ] ظاهر المصنّف وغيره ، بل لا خلاف أجده فيه بينهم ، بل هو مقتضي الأصل وإطلاق الأدلّة .
( 3 ) لكن في الحدائق : أنّ « المفهوم من صحيحة محمّد بن الحسن الصفّار المرويّة بطريق المشايخ الثلاثة ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ( « 1 » ) رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيّام وله وليّان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعاً خمسة أيّام أحد الوليّين وخمسة أيّام الآخر ؟ فوقّع عليه السلام : « يقضي عنه أكبر وليّيه عشرة أيّام ولاء إن شاء اللَّه » ( « 2 » ) كون الأكبر الولي شرعاً » ( « 3 » ) . وفيه :
أنّه في القضاء ، بل هو صريح أو كالصريح في ثبوت الولاية لغيره في غيره ، فتأمّل .
( 4 ) 1 - لعدم إرث المتقرّب بالأب معه . 2 - وتقرّب الثاني بمن لا ولاية لها مع الأب ، فكذا فرعها مع فرعه .
3 - ولأنّه أكثر نصيباً منه . 4 - ولتقرّبه من جهتين . 5 - ولقول أبي جعفر عليه السلام في الصحيح عن يزيد الكناسي المتقدّم في التغسيل : « وأخوك لأبيك وامّك أولى بك من أخيك لأبيك ، وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لُامّك » ( « 4 » ) .
ضرورة دلالته على أولويّته منهما صريحاً في الأوّل ، وفحوى في الثاني ؛ لأنّ الأولى من الأولى أولى .
( 5 ) قال في الصحيح المزبور : « وابن أخيك من امّك وأبيك أولى بك من أخيك ( « 5 » ) لأبيك ، وابن أخيك لأبيك أولى بك من عمك . . . إلى آخره » ( « 6 » ) .
معتضداً ذلك كلّه بعدم الخلاف فيه فيما أجد .
( 6 ) [ كما ] ولا [ خلاف فيما أجده ] في [ - ه ] .
( 7 ) 1 - للصحيح المزبور . 2 - ولأنّه أكثر نصيباً . 3 - ولتقرّبه بمن له الولاية .
هامش
( 1 ) في الفقيه : « أبي محمّد الحسن بن عليّ عليهما السلام » وفي الكافي والتهذيب والوسائل : « كتبت إلى الأخير عليه السلام » .
( 2 ) الكافي 4 : 124 ، ح 5 . الفقيه 2 : 153 ، ح 2010 . التهذيب 4 : 247 ، ح 732 . الوسائل 10 : 330 ، ب 23 . من أحكام شهر رمضان ، ح 3 .
( 3 ) الحدائق 10 : 390 .
( 4 ) الوسائل 26 : 63 ، 64 ، ب 1 من موجبات الإرث ، ح 2 ، وفيه : « يزيد » بدل « بريد » .
( 5 ) في المصدر : « من ابن أخيك » .
( 6 ) الوسائل 26 : 63 ، 64 ، ب 1 من موجبات الإرث ، ح 2 .