وأمّا انتقال الولاية - عند فقد ذوي الأرحام - إلى المعتق ثمّ الضامن ف [ - هو ثابت ] [ 1 ] .
نعم قد يشكل ذلك في الحاكم وعدول المسلمين [ 2 ] ، فسقوط الولاية حينئذٍ غير بعيد ، وإن كان الأحوط خلافه ، هذا .
( و ) ينبغي استثناء ( الزوج ) من أولويّة الأرحام ، فإنّه ( أولى بالمرأة من عصباتها وإن قربوا ) [ 3 ] .
( وإذا كان الأولياء جماعة فالذكر أولى من الأنثى ) ولو كان الذكر صغيراً أو مجنوناً أو غائباً [ 4 ] [ أولم يكن في طبقة الذكر مكلّف ] .
[ ف ] - قد ذكرنا في التغسيل قوّة السقوط في ذلك ، فلاحظ وتأمّل [ 5 ] .
قلت : ولو صلّى فرادى فالظاهر عدم الاجتزاء بها وإن قلنا بشرعيّتها [ 6 ] .
( و ) أمّا أنّ ( الحرّ ) وإن بَعُد ( أولى من العبد ) وإن قرب فمعلوم [ 7 ] .
-
شرح
( 1 ) لعلّهما لأنّهما الأولى بالميراث حينئذٍ ؛ إذ احتمال التخصيص باولي الأرحام ، يدفعه إطلاق اللفظ .
( 2 ) لعدم إرثهما ، ونيابتهما عن إمام الأصل - الذي له الإرث في الفرض - لو كانت مؤثّرة لاستحقّا التقديم بها على الأرحام ؛ لما ستعرف من تقدّمه عليه السلام عليهم ، على أنّه لا عموم فيها يشمل المقام .
( 3 ) لما عرفته مفصّلًا في التغسيل ، كما عرفت البحث في قوله : [ وإذا كان الأولياء جماعة فالذكر أولى ] .
( 4 ) ففي الذكرى : « أنّ الأقرب كون الولاية لها ؛ لأنّه بنقصه كالمعدوم » ، ومال إليه في كشف اللثام والمحكيّ عن جامع المقاصد ( « 1 » ) [ إلى أن قال : ] « ولو لم يكن في طبقته مكلّف ففي كون الولاية للأبعد أو للحاكم عليه نظر ، من عموم آية اولي الأرحام ، والناقص كالمعدوم ، وأنّه أولى بالإرث فلتكن الولاية له يتصرّف فيها الوليّ » ( « 2 » ) . قلت : مثله يأتي في الأوّل أيضاً .
( 5 ) هذا وعن المبسوط والسرائر : أنّ « الذكر أولى من الأنثى إذا كان ممّن يعقل الصلاة » ( « 3 » ) .
وفي الذكرى : « وهذا يشعر بأنّ التمييز كافٍ في الإمامة كما أفتى به في المبسوط والخلاف في جماعة اليوميّة » ( « 4 » ) .
( 6 ) 1 - استصحاباً للشغل .
2 - ومعلوميّة عدم إجزاء الندب عن الواجب ، وبه صرّح الأستاذ في كشفه ( « 5 » ) .
( 7 ) بل عن المنتهى : « لا أعلم فيه خلافاً » ( « 6 » ) .
قلت : لانتفاء ولايته عن نفسه ، فعن غيره بطريق أولى ، ولأنّه هو الوارث دونه .
هامش
( 1 ) كشف اللثام 2 : 319 . جامع المقاصد 1 : 409 .
( 2 ) الذكرى 1 : 422 .
( 3 ) المبسوط 1 : 184 . السرائر : 358 .
( 4 ) الذكرى 1 : 421 .
( 5 ) كشف الغطاء 2 : 280 .
( 6 ) المنتهى 7 : 314 .