تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
وأمّا انتقال الولاية - عند فقد ذوي الأرحام - إلى المعتق ثمّ الضامن ف‍ [ - هو ثابت ] [ 1 ] . نعم قد يشكل ذلك في الحاكم وعدول المسلمين [ 2 ] ، فسقوط الولاية حينئذٍ غير بعيد ، وإن كان الأحوط خلافه ، هذا . ( و ) ينبغي استثناء ( الزوج ) من أولويّة الأرحام ، فإنّه ( أولى بالمرأة من عصباتها وإن قربوا ) [ 3 ] . ( وإذا كان الأولياء جماعة فالذكر أولى من الأنثى ) ولو كان الذكر صغيراً أو مجنوناً أو غائباً [ 4 ] [ أولم يكن في طبقة الذكر مكلّف ] . [ ف‍ ] - قد ذكرنا في التغسيل قوّة السقوط في ذلك ، فلاحظ وتأمّل [ 5 ] . قلت : ولو صلّى فرادى فالظاهر عدم الاجتزاء بها وإن قلنا بشرعيّتها [ 6 ] . ( و ) أمّا أنّ ( الحرّ ) وإن بَعُد ( أولى من العبد ) وإن قرب فمعلوم [ 7 ] . -
شرح
( 1 ) لعلّهما لأنّهما الأولى بالميراث حينئذٍ ؛ إذ احتمال التخصيص باولي الأرحام ، يدفعه إطلاق اللفظ . ( 2 ) لعدم إرثهما ، ونيابتهما عن إمام الأصل - الذي له الإرث في الفرض - لو كانت مؤثّرة لاستحقّا التقديم بها على الأرحام ؛ لما ستعرف من تقدّمه عليه السلام عليهم ، على أنّه لا عموم فيها يشمل المقام . ( 3 ) لما عرفته مفصّلًا في التغسيل ، كما عرفت البحث في قوله : [ وإذا كان الأولياء جماعة فالذكر أولى ] . ( 4 ) ففي الذكرى : « أنّ الأقرب كون الولاية لها ؛ لأنّه بنقصه كالمعدوم » ، ومال إليه في كشف اللثام والمحكيّ عن جامع المقاصد ( « 1 » ) [ إلى أن قال : ] « ولو لم يكن في طبقته مكلّف ففي كون الولاية للأبعد أو للحاكم عليه نظر ، من عموم آية اولي الأرحام ، والناقص كالمعدوم ، وأنّه أولى بالإرث فلتكن الولاية له يتصرّف فيها الوليّ » ( « 2 » ) . قلت : مثله يأتي في الأوّل أيضاً . ( 5 ) هذا وعن المبسوط والسرائر : أنّ « الذكر أولى من الأنثى إذا كان ممّن يعقل الصلاة » ( « 3 » ) . وفي الذكرى : « وهذا يشعر بأنّ التمييز كافٍ في الإمامة كما أفتى به في المبسوط والخلاف في جماعة اليوميّة » ( « 4 » ) . ( 6 ) 1 - استصحاباً للشغل . 2 - ومعلوميّة عدم إجزاء الندب عن الواجب ، وبه صرّح الأستاذ في كشفه ( « 5 » ) . ( 7 ) بل عن المنتهى : « لا أعلم فيه خلافاً » ( « 6 » ) . قلت : لانتفاء ولايته عن نفسه ، فعن غيره بطريق أولى ، ولأنّه هو الوارث دونه .
هامش
( 1 ) كشف اللثام 2 : 319 . جامع المقاصد 1 : 409 . ( 2 ) الذكرى 1 : 422 . ( 3 ) المبسوط 1 : 184 . السرائر : 358 . ( 4 ) الذكرى 1 : 421 . ( 5 ) كشف الغطاء 2 : 280 . ( 6 ) المنتهى 7 : 314 .