[ و ] ( يتساوى في ذلك ) [ 1 ] ( الذكر ( « 1 » ) والأنثى والحرّ والعبد ) [ 2 ] .
[
الصلاة على الطفل
] : وأمّا إذا كان دون ذلك فلا وجوب [ 3 ] .
-
شرح
( 1 ) عندنا .
( 2 ) بل في التذكرة نفي الخلاف فيه ، ( « 2 » ) بل الإجماع عليه معلوم .
( 3 ) بلا خلاف فيه بيننا إلّا من الإسكافي ( « 3 » ) الذي لا يقدح خلافه في دعوى تحصيل الإجماع هنا فضلًا عن محكيّه في الانتصار والغنية والخلاف ( « 4 » ) وغيرها : 1 - وهو الحجّة . 2 - بعد الأصل . 3 - والنصوص السابقة وغيرها ، كخبر عليّ بن عبد اللّه عن أبي الحسن موسى عليه السلام : « لمّا قبض إبراهيم ابن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم - إلى أن قال : - ومضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتهى به إلى قبره ، فقال الناس : إنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم نسي أن يصلّي على إبراهيم لما دخله من الجزع عليه ، فانتصب قائماً ، ثمّ قال : أيّها الناس أتاني جبرئيل عليه السلام بما قلتم ، زعمتم بأنّي نسيت أن اصلّي على ابني لما دخلني من الجزع ، ألا وأنّه ليس كما ظننتم ، ولكنّ اللطيف الخبير فرض عليكم خمس صلوات ، وجعل لموتاكم من كلّ صلاة تكبيرة ، وأمرني أن لا اصلّي إلّا على من صلّى » ( « 5 » ) التي لا يعارضها :
أ - خبر السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال : « يورّث الصبي ويصلّى عليه إذا سقط من بطن امّه فاستهلّ صارخاً ، فإذا لم يستهلّ صارخاً لم يورّث ولم يصلّ عليه » ( « 6 » ) . ب - وصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام : « لا يصلّى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهلّ ولم يصحّ ، ولم يورّث من الدية ولا من غيرها ، وإذا استهلّ فصلّ عليه وورّثه » ( « 7 » ) . ج - وخبر ابن يقطين عن أبي الحسن الماضي ( « 8 » ) عليه السلام : قلت له : لِكَم يصلّى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور ؟ قال : « يصلّى عليه على كلّ حال ، إلّا أن يسقط لغير تمام » ( « 9 » ) ؛ لرجحانها عليها من وجوه لا تخفى ، خصوصاً بعد موافقتها لما عليه العامّة عدا النادر . بل قد يشكل لذلك ولخبري زرارة المشتملين على موت ولدين لأبي عبد اللّه وأبي جعفر عليهما السلام ، فصلّى عليهما أبو جعفر عليه السلام واعتذر عن ذلك ، فقال تارة لزرارة بعد أن أخذ بيده وتنحّى : « إنّه لم يكن يصلّى على الأطفال ، إنّما كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر بهم فيدفنون من وراء ولا يصلّى عليهم ، وإنّما صلّيت عليه من أجل أهل المدينة ، كراهة أن يقولوا : لا يصلّون على أطفالهم » ( « 10 » ) . وأخرى : « أما أنّه لم يكن يصلّى على مثل هذا - وكان ابن ثلاث سنين - كان عليّ عليه السلام يأمر به فيدفن ولا يصلّى عليه ، ولكنّ الناس صنعوا شيئاً فنحن نصنع مثله » ( « 11 » ) ، بل وخبر عليّ بن عبد اللّه ( « 10 » ) . حمل تلك ( « 13 » ) النصوص على الندب ، بل جزم بعدمه في الحدائق ( « 14 » ) مشدّداً للنكير على دعوى ذلك ، بل ربّما حكي عدم الندب أيضاً عن الكليني ( « 15 » ) والصدوق ( « 16 » ) والمفيد ( « 17 » ) . لكن قال المصنف ( و ) غيره : إنّه [ مستحبّ إن ولد حيّاً ] .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « الذكر في ذلك » .
( 2 ) التذكرة 2 : 38 .
( 3 ) نقله في المختلف 2 : 299 .
( 4 ) الانتصار : 175 . الغنية : 105 . الخلاف 1 : 709 .
( 5 ) الوسائل 3 : 99 ، ب 15 من صلاة الجنازة : ح 2 .
( 6 ) الوسائل 3 : 97 ، ب 14 من صلاة الجنازة ، ح 3 .
( 7 ) الوسائل 3 : 96 ، ب 14 من صلاة الجنازة ، ح 1 .
( 8 ) لم ترد هذه الكلمة في المصدر .
( 9 ) الوسائل 3 : 97 ، ب 14 من صلاة الجنازة ، ح 2 .
( 10 ) الوسائل 3 : 98 ، 99 ، ب 15 من صلاة الجنازة ، ح 1 ، 2 .
( 11 ) الوسائل 3 : 95 - 96 ب 13 من صلاة الجنازة ، ح 3 .
( 13 ) فاعل لقوله : « بل قد يشكل » .
( 14 ) الحدائق 10 : 370 .
( 15 ) الكافي 3 : 206 ، ح 3 .
( 16 ) الفقيه 1 : 167 ، ح 487 .
( 17 ) المقنعة : 231 .