( الفصل الرابع ) من الفصول السابقة : ( في الصلاة على الأموات )
[
وجوب الصلاة على كلّ ميّت مسلم
] : ( وفيه أقسام ) : ( الأوّل : من يصلّى عليه ، وهو كلّ من كان مظهراً للشهادتين ) بحيث صار بذلك من المسلمين ولم يكن قد صدر منه مع ذلك ما يوجب اندراجه في الكافرين فتجب الصلاة عليه حينئذٍ [ 1 ] .
-
شرح
( 1 ) بلا خلاف فيه في المحكيّ عن المنتهى وإن كان المعقد فيه « المسلم » ( « 1 » ) ، كالمحكيّ عن الإجماع في التذكرة ( « 2 » ) وعن مجمع البرهان ( « 3 » ) ؛ إذ هو هو ؛ ضرورة عدم إرادة ما يشمل الخوارج والغلاة ونحوهما ممّن انتحلوا الإسلام وكفروا بإنكار ضروريّاته منه ، ولذا فرّع بعضهم خروجهم على اعتبار الإسلام في المصلّى عليه ( « 4 » ) . وفي الخلاف والمحكيّ عن المبسوط : « لا يصلّى على القتيل من البغاة لكفره » ( « 5 » ) ، لكن عن الأوّل في قتال أهل البغي : « أنّه يصلّي عليه ؛ للعموم والاحتياط » ( « 6 » ) . وقد يريد بالثاني من لم يصل ببغيه إلى حدّ الكفر ، بخلاف الأوّل فيرتفع الخلاف ، كما أنّه يرتفع بما سمعته بين المتن ومن عبّر كعبارته - كالقواعد والجمل والعقود والإصباح ( « 7 » ) على ما حكي عن الأخيرين - وبين المشهور من التعبير بالمسلم ، بل عرفت أنّه معقد الإجماع ونفي الخلاف ، فضلًا عمّا عن كشف الرموز ( « 8 » ) من أنّه المذهب ؛ إذ هو المراد من « المظهر » فيها ، لا ما يشمل الخوارج والغلاة والمنافقين ونحوهم وإن توهّم . إلّا أنّه ينبغي القطع بعدمه في مثل المتن الذي ستسمع تقييده في الأطفال بمن له حكم الإسلام ، وتقدّم تصريحه في الغسل بعدم غسل الخوارج والغلاة ، مع أنّ الصلاة أولى بالمنع ، ويعتبر فيها تقدّم الغسل ، فيستقرّ الإجماع حينئذٍ على عدم إلحاقهم بالمسلمين في ذلك ، فيبقى أصل البراءة بلا معارض . نعم ما عن المقنعة والوسيلة والسرائر والكافي والإشارة من قصر الوجوب على المؤمن ( « 9 » ) ظاهر أو صريح في الخلاف .
بل في الذكرى : « وشرط سلّار في الغسل اعتقاد الميّت للحقّ ، ويلزمه ذلك في الصلاة » ( « 10 » ) .
قلت : لعلّه لتأخّرها ، كما أنّه لعلّ ذلك منهم بناء على كفرهم في الدنيا كما صرّح به بعضهم ( « 11 » ) ، أو إلحاق ما بعد الموت
هامش
( 1 ) المنتهى 7 : 282 .
( 2 ) التذكرة 2 : 22 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 425 .
( 4 ) كشف اللثام 2 : 309 .
( 5 ) المبسوط 1 : 182 .
( 6 ) الخلاف 5 : 344 .
( 7 ) القواعد 1 : 228 . الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 194 . إصباح الشيعة : 104 .
( 8 ) كشف الرموز 1 : 192 .
( 9 ) المقنعة : 85 . الوسيلة : 118 . السرائر 1 : 356 . الكافي : 157 . الإشارة : 104 .
( 10 ) الذكرى 1 : 402 .
( 11 ) الحدائق 10 : 360 .