اختياراً [ 1 ] ( وماشياً ، وقيل ) [ 2 ] : ( لا يجوز ذلك إلّا مع العذر ) كالفرائض اليوميّة ، ( وهو الأشبه ) بل الأصحّ [ 3 ] .
-
شرح
( 1 ) تبعاً للمحكيّ عن الجمهور مع زيادة [ وماشياً ] .
( 2 ) والقائل غيره [ / ابن الجنيد ] من الأصحاب من غير خلاف يعرف بينهم فيه ، بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا ( « 1 » ) .
( 3 ) بل لا وجه صحّة في غيره ، بل من الغريب من المصنّف تقديم الأوّل عليه والتعبير عنه بلفظ القيل والأشبه .
وأغرب منه ما في التنقيح من دعوى أنّ المصنّف في المعتبر حكى الجواز اختياراً كالنوافل ، والذي فيه : ولا تصلّى على الراحلة مع الإمكان ، وتجوز مع الضرورة ، وقال ابن الجنيد : استحبّ أن يصلّى بها على الأرض ، وإلّا فبحسب حاله ، وقال الباقون :
تصلّى على الراحلة كغيرها من الفرائض ( « 2 » ) ( « 3 » ) .
ومراده : كغيرها من الصلاة في حال الضرورة ، بقرينة قوله بعد ذلك : « ويؤيّده خبر عبد اللّه بن سنان . . . إلى آخره » . بل المحكيّ عن ابن الجنيد ليس بذلك الظهور ؛ لأنّه قال : « هي واجبة على كلّ مخاطب ، سواءً كان على وجه الأرض أو راكب سفينة أو دابّة عند تعيّنه ( « 4 » ) به ، ويستحبّ أن يصلّيها على الأرض ، وإلّا فبحسب حاله » ( « 5 » ) . ومن هنا قال في المحكيّ عن المختلف : « وهو مشعر بذلك » ( « 6 » ) .
وعلى كلّ حال فلا ريب في ضعفه ؛ لما عرفت سابقاً من مشاركة هذه الفريضة لغيرها من الفرائض في جميع ما يعتبر فيها من شرائط وموانع وكيفيّة وغيرها ، وإنّما تزيد ببعض الأمور التي عرفتها ، فقول الصادق عليه السلام في صحيح عبد الرحمن : « لا يصلّي على الدابّة الفريضة إلّا مريض » ( « 7 » ) لا إشكال في شموله لها .
وأوضح منه خبر عبد اللّه بن سنان : سأل أبا عبد اللّه عليه السلام أيصلّي الرجل شيئاً من المفروض راكباً ؟ فقال : « لا ، إلّا من ضرورة » ( « 8 » ) .
بل قد يظهر من مكاتبة عليّ بن الفضل الواسطي للرضا عليه السلام معلوميّة ذلك ، وأنّ الإشكال في حال الضرورة ، قال : كتبت إليه عليه السلام إذا انكسفت الشمس أو القمر وأنا راكب لا أقدر على النزول ، فكتب إليّ : « صلّ على مركبك الذي أنت عليه » ( « 9 » ) ، بل لو كان الجواب فيه مبنيّاً على السؤال كان دالّاً بالمفهوم على المطلوب ، واللَّه أعلم .
هامش
( 1 ) التذكرة 4 : 194 .
( 2 ) في المصدر : « اختياراً كالنوافل » بدل « كغيرها من الفرائض » .
( 3 ) التنقيح 1 : 244 .
( 4 ) في المصدر : « يقينه » .
( 5 ) نقله في المختلف 2 : 291 .
( 6 ) المختلف 2 : 291 .
( 7 ) الوسائل 4 : 325 ، ب 14 من القبلة ، ح 1 .
( 8 ) الوسائل 4 : 326 ، ب 14 من القبلة ، ح 4 .
( 9 ) الوسائل 7 : 502 ، ب 11 من صلاة الكسوف ، ح 1 .