تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
2 - ومنها : إكمال السورة ( « 1 » ) . 3 - ومنها : الجهر بها ( « 2 » ) ليلًا أو نهاراً [ 1 ] . [

تزاحم صلاة الآيات مع الفريضة

] : ( وأمّا حكمها فمسائل ( « 3 » ) ) منها ( ثلاث ) [ 2 ] . ( الأولى : إذا حصل الكسوف ) مثلًا ( في وقت فريضة ) يوميّة ( حاضرة ) واتّسع وقتهما معاً ( كان مخيّراً في الإتيان بأيّهما شاء ما لم تتضيّق الحاضرة ) أو الكسوف ( فتكون أولى ) من الموسّعة ( وقيل : الحاضرة أولى ) في السعة فضلًا عن الضيق ، وقيل : بالعكس . ( والأوّل أشبه ) [ 3 ] . -
شرح
( 1 ) كما في الذكرى والدروس ( « 4 » ) ، بل في المنظومة :والجهر في الآيات يستحبّ * حتى كسوف الشمس وهو دأب والقول في الكسوف بالإسرار * يضعف بالإجماع والأخبار ( « 5 » )واللَّه أعلم . ( 2 ) ذكرها المصنّف . ( 3 ) بأصول المذهب وقواعده ، وأشهر بل هو المشهور بين المتأخّرين نقلًا ( « 6 » ) وتحصيلًا ، بل في التذكرة : « لا يجب مع اتّساع الوقتين الاشتغال بالحاضرة . . . بلا خلاف » ( « 7 » ) . لكن قد يريد نفيه عن عدم تعيّن فعلها لفرض اتّساع وقتها ، لا ما يشمل جواز فعل الكسوف قبلها الذي لا ينافي عدمه القول المزبور ؛ لإمكان كونهما كالظهر والعصر في عدم جواز فعل الثانية قبل الأولى وإن كان لا يتعيّن مع ذلك الاشتغال بها ، بل هذا هو المختار عند كثير من القدماء كالصدوقين ( « 8 » ) والسيّد في المصباح ( « 9 » ) والشيخ في النهاية وابني حمزة والبراج ( « 10 » ) على ما حكي عن البعض ، بل في التنقيح نسبته إلى الأكثر ( « 11 » ) ، فمن البعيد نفي الخلاف بالمعنى المزبور . كما أنّ القول الثالث محكيّ عن المرتضى - ولعلّه في غير المصباح - وابن أبي عقيل ( « 12 » ) والآبي ( « 13 » ) والحلّي في السرائر بل ادّعى الإجماع عليه فيها ، ثمّ قال : « وشيخنا أبو جعفر وافق في جمله وعقوده ورجع ، وكذلك في أوّل كلامه في المبسوط » ( « 14 » ) . قلت : ولعلّه لذا حكى في الذكرى عن الجمل موافقة النهاية ( « 15 » ) ، والمحكيّ لنا من عبارته : « خمس صلوات يصلّين في كلّ وقت ما لم تتضيّق وقت حاضرة » ( « 16 » ) . وعدّ منها صلاة الكسوف ، ولا صراحة بل ولا ظهور فيه في الوجوب ، بل لعلّ ظاهره إرادة بيان الجواز دفعاً لتوهّم الحرمة ، فيكون كما حكاه في الذكرى عنه . بل ما يحكى عن المرتضى كذلك لا ظهور فيه ولا صراحة ، قال : « ووقتها ابتداء ظهور الكسوف ، إلّا أن تخشى فوت فريضة حاضر وقتها فيبدأ بتلك
هامش
( 1 ) الوسائل 7 : 492 ، ب 7 من صلاة الكسوف ، ح 1 . ( 2 ) المصدر السابق : 494 ، 497 ، ح 6 ، 14 . ( 3 ) في الشرائع : « فمسائله » . ( 4 ) الذكرى 4 : 208 . الدروس 1 : 195 . ( 5 ) الدرّة النجفيّة : 180 . ( 6 ) الحدائق 10 : 345 . ( 7 ) التذكرة 4 : 189 . ( 8 ) نقله عن علي بن بابويه في المختلف 2 : 287 . المقنع : 143 . ( 9 ) نقله في المعتبر 2 : 340 . ( 10 ) النهاية : 137 . الوسيلة : 112 . المهذّب 1 : 125 . ( 11 ) التنقيح 1 : 243 . ( 12 ) نقله في المختلف 2 : 287 . ( 13 ) كشف الرموز 1 : 191 . ( 14 ) السرائر 1 : 323 . ( 15 ) الذكرى 4 : 221 . ( 16 ) الجمل والعقود ( رسائل العشر ) : 175 .