على نفي التوقيت بالمعنى الذي ذكروه .
[
استحباب التكبير عند الرفع من كلّ ركوع والهوي إليه والقنوتات
] : ( و ) كذا يستحبّ ( أن يكبّر عند كلّ رفع ( « 1 » ) من كلّ ركوع ، إلّا في الخامس والعاشر ، فإنّه يقول : سمع اللَّه لمن حمده ) [ 1 ] .
[ وكذا يستحبّ ذكر التكبير للهويّ إلى الركوع جميعه ورفع اليدين في كلّ تكبير ] .
-
شرح
( 1 ) بلا خلاف كما اعترف به غير واحد :
1 - بل في المحكيّ عن المعتبر ( « 2 » ) والتذكرة ( « 3 » ) والمنتهى ( « 4 » ) نسبته إلى علمائنا ، بل عن الخلاف ( « 5 » ) والغريّة الإجماع عليه ( « 6 » ) .
والاقتصارُ في معقد الإجماع المحكيّ عن الغنية على العاشر غير ثابت ( « 7 » ) .
2 - وفي صحيح محمد بن مسلم : « وتركع بتكبيرة وترفع رأسك بتكبيرة ، إلّا في الخامسة التي تسجد فيها تقول : سمع اللَّه لمن حمده » ( « 8 » ) .
3 - وفي صحيح الرهط : « ثمّ تركع الخامسة ، فإذا رفعت رأسك قلت : سمع اللَّه لمن حمده ثمّ تخرّ ساجداً ، ثمّ تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأولى » ( « 9 » ) .
4 - وفي الدعائم ( « 10 » ) عن جعفر بن محمّد عليهما السلام ( « 11 » ) التكبير للهويّ والرفع ، والتسميع في الرفع خاصّة في الخامس والعاشر ، إلّا أنّه ترك فيه - فيما حضرني من النسخة - ذكر التكبير لأوّل ركوع ، وكأنّه إن صحّت للوضوح ، بل له ترك المصنّف ذكر التكبير للهويّ جميعه وذكر رفع اليدين الذي قد عرفت في محلّه عموم استحبابه في كلّ تكبير ، هذا .
وعن النفليّة ( « 12 » ) والفوائد المليّة ( « 13 » ) : أنه « روى إسحاق بن عمّار - نادراً مخالفاً للمشهور فتوى وروايةً - عموم التسميع إذا ركع وفرغ من السورة وإن لم يكن الخامس والعاشر » .
قلت : بل لم أجد الخبر المزبور .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « رفع رأس » .
( 2 ) المعتبر 2 : 338 .
( 3 ) التذكرة 4 : 174 .
( 4 ) المنتهى 6 : 93 .
( 5 ) الخلاف 1 : 680 .
( 6 ) نقله عن الغريّة في مفتاح الكرامة 3 : 213 .
( 7 ) الغنية : 96 .
( 8 ) الوسائل 7 : 494 ، ب 7 من صلاة الكسوف ، ح 6 ، وفيه : « عن زرارة ومحمّد بن مسلم » .
( 9 ) المصدر السابق : 492 ، ح 1 .
( 10 ) دعائم الإسلام 1 : 200 .
( 11 ) المستدرك 6 : 169 - 170 ، ب 6 من صلاة الكسوف ، ح 2 .
( 12 ) الألفيّة والنفليّة : 135 .
( 13 ) الفوائد المليّة : 269 .