[ كما هو كذلك في سجوده وقنوته أيضاً ] .
[
استحباب قراءة السور الطوال
] : ( و ) كذا يستحبّ ( أن يقرأ السور الطوال ) [ 1 ] .
[ ويستحبّ قراءة سورة والشمس وضحاها للكسوف وسورة الزلزلة لآيتها ] [ 2 ] .
[ وقيّده المصنّف : ] ( مع سعة الوقت ) [ 3 ] .
-
شرح
( 1 ) بلا خلاف ، بل عن الخلاف ( « 1 » ) والمعتبر ( « 2 » ) ، وظاهر الغنية ( « 3 » ) وغيرها أنّه متّفق عليه ، بل عن المنتهى : أنّه مذهب أهل العلم ( « 4 » ) .
1 - وقد سمعت ما في صحيح زرارة ومحمّد وخبر أبي بصير ( « 5 » ) ومرسل حريز .
2 - وفي الدعائم ( « 6 » ) : « روينا عن عليّ عليه السلام أنّه قرأ في الكسوف سورة من المثاني وسورة الكهف وسورة الروم ويس والشمس وضحاها ، وليس في هذا شيء موقّت » ( « 7 » ) .
وقد قال فيها قبيل ذلك : « إنّ المثاني أوّلها البقرة ، وآخرها براءة » .
وكأنّ قراءته عليه السلام للشمس وضحاها مع قصرها للمناسبة ، كما أنّه ينبغي قراءة سورة الزلزلة لآيتها لولا قصرها .
( 2 ) وإليه أومأ العلّامة الطباطبائي :وناسب الخطب بها لولا القصر * زلزلة والشمس يتلوها القمر
وقد رأينا ( « 8 » ) أثراً في الشمس * عند الكسوف ما به ( « 9 » ) من بأس ( « 10 » )وكيف كان فقد قيّده المصنّف وغيره بقوله : [ مع سعة الوقت ] .
( 3 ) ومبناه التوقيت المزبور .
وقد عرفت ما فيه ، ولعلّ إطلاق النصوص هنا - بل في بعضها كما عرفت سابقاً : أنّه « إن فرغ قبل أن ينجلي » ( « 11 » ) - أتمّ شاهد
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 680 .
( 2 ) المعتبر 2 : 337 .
( 3 ) الغنية : 97 .
( 4 ) المنتهى 6 : 87 .
( 5 ) الوسائل 7 : 493 ، ب 7 من صلاة الكسوف ، ح 2 .
( 6 ) دعائم الإسلام 1 : 201 .
( 7 ) المستدرك 6 : 174 ، ب 8 من صلاة الكسوف ، ح 2 .
( 8 ) في المصدر : « وجدنا » .
( 9 ) في المصدر : « بها » .
( 10 ) الدرّة النجفيّة : 180 .
( 11 ) الوسائل 7 : 494 ، ب 7 من صلاة الكسوف ، ح 6 .