( و ) كذا يستحبّ ( أن يقنت خمس ( « 1 » ) قنوتات ) عند كلّ ركوع ثانٍ بعد الفراغ من القراءة [ 1 ] .
[
مستحبّات أخرى في صلاة الآيات
] : ثمّ لا يخفى استفادة غير ذلك من المستحبّات من النصوص :
1 - منها : كونها في المساجد [ 2 ] ، نعم ينبغي صلاتها في رحبة المسجد [ 3 ] .
-
شرح
( 1 ) بلا خلاف فيه عندنا ، بل عن صريح الغريّة وظاهر غيرها الإجماع عليه ( « 2 » ) .
وما عن الصدوقين ( « 3 » ) من أنّه « إن لم يقنت إلّا في الخامس والعاشر جاز ؛ لورود الخبر به » ليس خلافاً ، بل أقصاه الجواز ، ولا بأس به بعد المرسل الذي ذكراه ، خصوصاً بعد العمل به من الفاضل والشهيد وأبي العبّاس والكركي والجزائري ( « 5 » ) وغيرهم ، بل عن الشيخ وابني حمزة وسعيد والشهيد والكركي وغيرهم جواز الاقتصار على العاشر ( « 6 » ) ، وفي المنظومة :وفي جواز خامس وعاشر * وجه كذاك الاجتزا بالآخر ( « 7 » )والأمر سهل .
نعم ما عن الهداية بعد أن ذكر الخمس من أنّه « وروي أنّ القنوت في الخامسة والعاشرة » ( « 8 » ) إن لم يحمل على إرادة الجواز يجب طرحه ، والإعراض عنه ؛ لأمرهم عليهم السلام ( « 9 » ) بطرح أمثاله من الشواذّ المخالفة للمشهور كما هو واضح .
( 2 ) 1 - للأمر ( « 10 » ) بالفزع إليها عند حدوث الآية ، واحتمال الكناية بها عن أماكن الصلاة بعيد .
2 - ولأنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم صلّاها في مسجده ( « 11 » ) . لكن في الدعائم : سئل - أي الصادق عليه السلام - عن صلاة الكسوف أين تكون ؟ قال :
« ما أُحبّ إلّا أن تصلّى في البراز ، وليطيل المصلّي الصلاة على قدر طول الكسوف ، وحدّ السنّة أن يصلّي في المسجد إذا صلّى معه جماعة » ( « 12 » ) .
قلت : إلّا أنّ العمل على الأوّل .
( 3 ) لقول الباقر عليه السلام في الصحيح : « وإن استطعت أن يكون صلاتك بارزاً لا يجنّك بيت فافعل » ( « 13 » ) .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « خمسة » .
( 2 ) نقله في مفتاح الكرامة 3 : 214 .
( 3 ) نقله عن علي بن بابويه مفتاح الكرامة 3 : 214 . الفقيه 1 : 549 ، ذيل الحديث 1531 .
( 5 ) التحرير 1 : 287 . الدروس 1 : 195 . الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 93 . الجعفريّة ( رسائل الكركي ) 1 : 133 . نقله عن الجزائري في مفتاح الكرامة 3 : 214 .
( 6 ) المبسوط 1 : 173 . الوسيلة : 113 . الجامع للشرائع : 109 . البيان : 211 . الجعفريّة ( رسائل الكركي ) 1 : 133 .
( 7 ) الدرّة النجفيّة : 180 .
( 8 ) الهداية : 152 .
( 9 ) الوسائل 27 : 106 ، ب 9 من صفات القاضي ، ح 1 .
( 10 ) انظر الوسائل 7 : 491 ، ب 6 من صلاة الكسوف .
( 11 ) سنن البيهقي 3 : 340 - 341 .
( 12 ) دعائم الإسلام 1 : 202 . المستدرك 6 : 168 ، ب 5 من صلاة الكسوف ، ح 2 .
( 13 ) الوسائل 7 : 494 - 495 ، ب 7 من صلاة الكسوف ، ح 6 .