فظهر حينئذٍ : أنّه لا إشكال في وجوب إعادة الفاتحة إذا أكمل سورة وبدأ بأخرى .
أمّا إذا قرأ من حيث نقص فلا وجوب قطعاً [ 1 ] .
[ بل لعلّ الأقوى عدم جوازه ] [ 2 ] .
ثمّ إنّ [ الظاهر ] [ 3 ] تعيّن القراءة عليه في القيام المتعقّب من حيث قطع [ 4 ] .
-
شرح
( 1 ) 1 - للأصل .
2 - والنصوص السابقة ، بل صريح كشف اللثام ( « 1 » ) والحدائق ( « 2 » ) عدم الجواز ، وربّما كان ظاهر المقنع ( « 3 » ) والهداية ( « 4 » ) والنهاية ( « 5 » ) والوسيلة ( « 6 » ) والإرشاد ( « 7 » ) والتحرير ( « 8 » ) والدروس ( « 9 » ) ، بل لعلّه الأقوى :
( 2 ) 1 - للنهي عنه في أكثر النصوص السابقة .
2 - وأصالة عدم المشروعيّة .
3 - ومعلوميّة وحدة الفاتحة في الركعة .
واحتمال إرادة نفي الوجوب من النهي - لأنّه في مقام توهّمه باعتبار كون كلّ قيام ركعة فيقرأ فيها الفاتحة - لا داعي له .
ولفظ الإجزاء في صحيح الحلبي ( « 10 » ) لا يكفي في صرف تلك الأدلّة ، بل لعلّ الأولى إرادة ما لا ينافي النهي منه .
فما عن صريح السرائر ( « 11 » ) من الجواز - كظاهر « لا يلزمه » في المحكي عن المبسوط ( « 12 » ) وجامع الشرائع ( « 13 » ) والمنتهى ( « 14 » ) ، و « لا يحتاج » في غيرها - لا يخلو من نظر ، بل يمكن إرجاع ما عدا السرائر إلى المختار ، فينحصر الخلاف فيها كالمسألة السابقة .
هامش
( 1 ) كشف اللثام 4 : 356 .
( 2 ) الحدائق 10 : 333 .
( 3 ) المقنع : 142 .
( 4 ) الهداية : 152 .
( 5 ) النهاية : 137 .
( 6 ) الوسيلة : 113 .
( 7 ) الارشاد 1 : 261 .
( 8 ) التحرير 1 : 287 .
( 9 ) الدروس 1 : 195 .
( 10 ) تقدّم في ص 341 .
( 11 ) السرائر 1 : 324 .
( 12 ) المبسوط 2 : 173 .
( 13 ) الجامع للشرائع : 109 .
( 14 ) المنتهى 6 : 86 .