تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
فلا يدخل في حكم الشكّ فيها ، بل يبقى داخلًا في حكم الشكّ في الأفعال الشاملة لذلك قطعاً [ 1 ] . [

كيفيّة صلاة الآيات

] : ( و ( « 1 » ) ) كيف كان ف‍ ( كيفيّتها ) المقطوع بإجزائها [ 2 ] ( هي ( « 2 » ) أن يحرم ) مقارناً للنيّة ( ثمّ يقرأ الحمد وسورة ، ثمّ يركع ، ثمّ يرفع رأسه ، فإن كان لم يتمّ السورة قرأ من حيث قطع ، وإن كان أتمّ قرأ الحمد ثانياً ثمّ قرأ سورة حتى يتمّ خمساً على هذا الترتيب ، ثمّ يركع ويسجد سجدتين ( « 3 » ) ، ثمّ يقوم ويقرأ الحمد وسورة معتمداً ترتيبه الأوّل [ ويسجد اثنتين ] ( « 4 » ) ويتشهّد ويسلّم ) [ 3 ] إذا كان قد أتمّ سورة في كلٍّ من الركعتين محافظاً في الأفعال والأقوال على جميع ما عرفته في الفريضة [ 4 ] . -
شرح
( 1 ) ولعلّه لا خلاف في ذلك وإن اشتهر التعبير عنها بأنّها عشر ركعات في النصوص ( « 5 » ) وكتب القدماء ، بل في كشف اللثام : « أنّها عبارة الأكثر من الأخبار والأصحاب » ( « 6 » ) ؛ إذ هو وإن كان خلاف الغالب من التعبير بالشرعي دون اللغوي إلّا أنّه يمكن أن يكون وجه ترجيح الثاني على الأوّل هنا التعريض به لردّ العامّة ، كما أومأ إليه في الانتصار ( « 7 » ) والمحكيّ عن الناصريّات ، وإن كان قد اعترض في الثانية على تعبير الناصر بالركعتين ، وقال : « العبارة الصحيحة أن يقال : هذه الصلاة عشر ركعات وأربع سجدات » ( « 8 » ) فلاحظ وتأمّل . ( 2 ) نصّاً وفتوى . ( 3 ) بل الإجماع بقسميه عليها . ( 4 ) بل المحكيّ منهما - خصوصاً على العشر ركوعات فيها - مستفيض أو متواتر كالنصوص ( « 9 » ) . فما في خبر أبي البختري عن الصادق عليه السلام : « أنّ عليّاً عليه السلام صلّى في كسوف الشمس ركعتين في أربع سجدات وأربع ركعات قام فقرأ ثمّ ركع ، ثمّ رفع رأسه ثمّ قرأ ثمّ ركع ، ثمّ قام فدعا مثل ركعتين ثمّ سجد سجدتين ، ثمّ قام ففعل مثل ما فعل في الأولى في قراءته وقيامه وركوعه وسجوده سواء » ( « 10 » ) ، وخبر يونس بن يعقوب عنه عليه السلام أنّه قال : « انكسف القمر وخرج أبي وخرجت معه إلى المسجد الحرام ، فصلّى ثمان ركعات كما يصلّي ركعة وسجدتين » ( « 11 » ) . يجب طرحه : 1 - لمخالفته المقطوع به . 2 - أو حمله كما في كشف اللثام ( « 12 » ) على غير صلاة الكسوف . 3 - أو التقيّة كما في غيره أيضاً ، وإن كنت لم أعثر على من حكي عنه ما في الخبر الثاني منهم ؛ إذ المحكيّ عن أبي حنيفة والنخعي والثوري ركعتان كالصبح ، والشافعي ومالك وأحمد وإسحاق ما في الخبر الأوّل ، وابن
هامش
( 1 ) في الشرائع : « وأمّا » . ( 2 ) في الشرائع : « فهو » . ( 3 ) في الشرائع : « اثنتين » . ( 4 ) الإضافة من بعض نسخ الشرائع . ( 5 ) الوسائل 7 : 492 ، ب 7 من صلاة الكسوف ، ح 1 ، 501 ، ب 10 ، ح 6 . ( 6 ) كشف اللثام 4 : 355 . ( 7 ) الانتصار : 174 . ( 8 ) الناصريات : 266 . ( 9 ) الوسائل 7 : 492 ، ب 7 من صلاة الكسوف ، ح 1 ، 501 ، ب 10 ، ح 6 . ( 10 ) الوسائل 7 : 493 ، ب 7 من صلاة الكسوف ، ح 4 ، وفيه : « مثل ركعتيه » بدل « مثل ركعتين » . ( 11 ) المصدر السابق : 494 ، ح 5 ، وفيه : « ركعتين » بدل « ركعة » . ( 12 ) كشف اللثام 4 : 355 .