. . . . . . . . . . . . . . . .
-
شرح
وكذا يجب الخروج عنها [ / الإطلاقات ] وعن الأصل في الناسي مع الاحتراق :
1 - بفحوى نصوص الجاهل ( « 1 » ) .
2 - وخبر أبي بصير السابق .
3 - ومرسل الجمل والمصباح ( « 2 » ) .
4 - وعمومات قضاء الفوائت المدّعى في المحكيّ عن السرائر هنا الإجماع عليها ( « 3 » ) .
5 - وقول الصادق عليه السلام في موثّق عمّار : « وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثمّ غلبتك عيناك فلم تصلّ فعليك قضاؤها » ( « 4 » ) ، بناءً على أنّ المراد من الناسي في الفتوى الكناية عمّن تعقّبه العذر بعد العلم من نسيان أو نوم .
4 - والمفهوم من ذيل المرسل في الكافي أو فحواه ، قال بعد أن روى صحيح زرارة : وفي رواية أخرى : « إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلّي فعليه القضاء ، وإن لم يعلم به فلا قضاء عليه ، هذا إذا لم يحترق كلّه » ( « 5 » ) .
ضرورة ( « 6 » ) رجحانها عليهما بالشهرة العظيمة ، بل لا أجد فيه خلافاً ، بل ربّما ادّعي اندراجه [ / الناسي ] في معقد إجماع الانتصار والخلاف والغنية ( « 7 » ) وإن كان فيه ما فيه . بل لا يبعد رجحانها عليهما في احتراق البعض أيضاً ، وإن خالف فيه المبسوط والنهاية والمهذّب والوسيلة والجامع والاقتصاد والكندري ( « 8 » ) وإن مال إليه في المدارك ( « 9 » ) . ولعلّه :
1 - لترجيح الإطلاق المزبور بكثرة العدد ، وصحّة السند .
2 - والأصل .
3 - ومساواة الناسي للجاهل في الغفلة .
إلّا أنّ ذلك كلّه في جنب الشهرة العظيمة - بل ربّما ادّعي اندراجه أيضاً في معقد الإجماعات الثلاثة ، وإن كان فيه ما فيه ، مضافاً إلى :
1 - دعوى ظهور الإطلاق المزبور في العمد الذي قد عرفت الحال فيه .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 7 : 499 ، ب 10 من صلاة الكسوف .
( 2 ) تقدّم في ص 332 .
( 3 ) السرائر 1 : 321 .
( 4 ) الوسائل 7 : 501 ، 502 ، ب 10 من صلاة الكسوف ، ح 10 .
( 5 ) الكافي 3 : 465 ، ح 6 . الوسائل 7 : 500 ، ب 10 من صلاة الكسوف ، ح 3 .
( 6 ) تعليل لقوله : « وكذا يجب الخروج » .
( 7 ) الانتصار : 173 . الخلاف 1 : 679 . الغنية : 97 .
( 8 ) في بعض النسخ : « الكيدري » .
( 9 ) المبسوط 1 : 172 . النهاية : 136 - 137 . المهذّب 1 : 124 . الوسيلة : 112 . الجامع للشرائع : 109 . الاقتصاد : 272 . اصباح الشيعة : 103 . المدارك 4 : 136 .