. . . . . . . . . . . . . . . .
-
شرح
4 - ومرسل حريز .
4 - وخبر أبي بصير السابقة ( « 1 » ) .
6 - وعمومات القضاء للفوائت .
7 - وفحوى ما تسمعه في الناسي .
8 - بل لعلّ موثّق عمّار ( « 2 » ) منه شامل لما نحن فيه ، بناءً على إرادة التكاسل من غلبة العينين فيه كما تسمعه من الشيخ .
وبذلك كلّه يخرج عن إطلاق نفي القضاء في النصوص التي تقدّم بعضها ، كما أنّه يخرج عنها وعن الأصل أيضاً :
1 - بالمرسلين .
2 - وخبر أبي بصير المعتضدة بعموم قضاء الفوائت .
3 - وفحوى ما دلّ عليه في الناسي وفي التارك عمداً وإن لم يحترق القرص .
ولا يقدح في ذلك كون التعارض بينها من وجه ، بل قد يدعى ظهور نصوص النفي - باعتبار اشتمالها على لفظ الفوات ونحوه - فيه ، مع أنّها صحيحة السند معتضدة بالأصل ؛ لموهونيّة ذلك كلّه بالشهرة العظيمة ، بل في المحكيّ عن السرائر نفي الخلاف ( « 3 » ) ، بل يشمله إطلاق معقد إجماع الخلاف ( « 4 » ) ، بل قيل : والانتصار والغنية ( « 5 » ) ، بل لم أجد فيه خلافاً سوى إطلاق نفي القضاء باحتراق البعض في المحكيّ من المصريّات الثالثة ( « 6 » ) والمصباح ( « 7 » ) وجمل العلم والعمل ( « 8 » ) والتهذيب والاستبصار ، مع أنّ ما وصل إلينا من عبارة الأخيرين ينافي هذه الحكاية ، قال : « إذا احترق القرص كلّه يجب القضاء على من فاتته صلاة الكسوف ، وإن لم يحترق كلّه وفاتته لم يكن عليه قضاء .
ولا ينافي هذا ما رواه عمّار من قوله عليه السلام : « إنّما يلزم القضاء على من اعلم فلم يصلّ حتى فاتته » ( « 9 » ) ؛ لأنّ الوجه في هذه الرواية أن نحملها على أنّه إذا احترق بعض القرص وتوانى عن الصلاة فحينئذٍ لزمه قضاؤها ، ونحن إنّما أسقطنا القضاء عمّن لم يعلم باحتراق بعض القرص أصلًا » ( « 10 » ) ، بل ربّما يكشف ذلك منه المراد بغيره من العبارات ؛ لاتّحاد لسان القدماء غالباً . فما في المدارك من الميل إلى عدم القضاء ( « 11 » ) في غير محلّه .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 332 .
( 2 ) يأتي في ص 338 .
( 3 ) السرائر 1 : 321 .
( 4 ) الخلاف 1 : 679 .
( 5 ) الانتصار : 173 . الغنية : 97 .
( 6 ) نقله في مفتاح الكرامة 3 : 230 .
( 7 ) نقله في السرائر 1 : 324 .
( 8 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 46 .
( 9 ) الوسائل 7 : 501 ، ب 10 من صلاة الكسوف ، ح 10 نقلًا بالمضمون .
( 10 ) التهذيب 3 : 293 ، ذيل الحديث 884 . الاستبصار 1 : 454 ، ذيل الحديث 1760 .
( 11 ) المدارك 4 : 136 .