[
الصلاة عند حصول الأخاويف
] : و [ الظاهر ] [ 1 ] أنّ الأوّل في قول المصنّف : ( وهل تجب لما عدا ذلك من ريح مظلمة ) أو ظلمة ( وغيرها ( « 1 » ) من أخاويف السماء ؟ قيل : نعم ، وهو المرويّ ، وقيل : لا ، بل يستحبّ ، وقيل : تجب للريح المخوفة والظلمة الشديدة حسب ) هو الأقوى [ 2 ] .
بل [ الظاهر ] [ 3 ] عدم الفرق بين أخاويف السماء وغيرها كالخسف ونحوه [ 4 ] .
-
شرح
( 1 ) [ كما ] من ذلك كلّه ظهر [ ذلك ] .
( 2 ) بل هو المشهور نقلًا ( « 2 » ) وتحصيلًا ، بل في الخلاف الإجماع عليه ( « 3 » ) .
( 3 ) [ كما هو ] مقتضى كثير من الفتاوى وما سمعته من الأدلّة .
( 4 ) ولقد أجاد العلّامة الطباطبائي في تعميمه الصلاة بالكسوف والخسوف ورجفة الأرض والعاصف من الرياح والظلمة الشديدة والصاعقة والصيحة والهدّة والنار التي تظهر في السماء أو غيرها ، إلى أن قال :ونحو ذاك من أخاويف السما * كما من النصّ الصحيح علما
وما يعدّ آية في العرف * منها ولو في الأرض مثل الخسف ( « 4 » )بل لم أعرف القائل بالثاني وإن حكاه في المفاتيح ( « 5 » ) أيضاً . أمّا الثالث فهو ظاهر المحكيّ عن المبسوط : « صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر فرض واجب ( « 6 » ) ، والرياح المخوفة والظلمة الشديدة تجب مثل ذلك » ( « 7 » ) ، والنهاية :
« صلاة الكسوف والزلازل والرياح المخوفة والظلمة الشديدة فرض واجب » ( « 8 » ) ، قيل : ونحوهما كالجامع ( « 9 » ) .
ولعلّ مراد الجميع المثال لا الاقتصار ، كالوسيلة والمحكي عن الجمل والعقود والمصباح ومختصره ( « 10 » ) من أنّ الموجب أحد أربع : الكسوفين والزلزلة والريح المظلمة ، وفي الأوّل والثاني : « الرياح السود المظلمة » .
وعن الاقتصاد : « صلاة الكسوف واجبة عند كسوف الشمس وخسوف القمر والزلازل المتواترة والظلمة الشديدة » ( « 11 » ) ، ونحوه الإصباح كما قيل ، لكن زيد فيه : « الرياح المخوفة » ( « 12 » ) .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « غير ذلك » .
( 2 ) الحدائق 10 : 301 .
( 3 ) الخلاف 1 : 682 .
( 4 ) الدرّة النجفيّة : 175 .
( 5 ) المفاتيح 10 : 30 .
( 6 ) في المصدر : « واجب كذلك عند الزلازل » .
( 7 ) المبسوط 1 : 172 .
( 8 ) النهاية : 136 .
( 9 ) الجامع للشرائع : 109 .
( 10 ) الوسيلة : 112 . الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 194 . مصباح التهجّد : 471 . مختصر المصباح : الورقة 167 .
( 11 ) الاقتصاد : 272 .
( 12 ) إصباح الشيعة : 103 .