( مسائل خمس ) قد تقدّم الكلام في : ( الأولى ) منها ، وهي أنّ ( التكبير الزائد ) على تكبير الإحرام والركوع ( هل هو واجب ) أو لا ؟ [ 1 ] ( فيه تردّد ) .
( و ) أنّ ( الأشبه ) الوجوب لا ( الاستحباب ) .
( و ) أنّه ( بتقدير الوجوب هل القنوت واجب ) أو لا ؟ [ 2 ] ، وذكرنا هناك أيضاً أنّ ( الأظهر ) نعم لا ( لا ) كما لا يخفى على من لاحظ تمام ما تقدّم له .
( و ) منه [ / ممّا تقدّم ] يعلم أنّه ( بتقدير وجوبه هل يتعيّن فيه لفظ ) مخصوص أو لا ؟ وأنّ ( الأظهر أنّه لا يتعيّن وجوباً ) فراجع وتأمّل .
[
لو اتّفق عيد وجمعة
] : المسألة ( الثانية ) : [ المختار ] [ 3 ] أنّه ( إذا اتّفق عيد وجمعة فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة ) [ 4 ] .
( وعلى الإمام ) وينبغي له ( أن يعلمهم ذلك في خطبته ) [ 5 ] ، ( وقيل : ) [ 6 ] ( الترخّص ( « 1 » ) مختصّ -
شرح
( 1 ) وقد ذكرنا هناك ما يظهر منه الوجه فيمن قال : [ فيه تردّد ] .
( 2 ) وما ينشأ منه كلّ من الوجهين أو القولين .
( 3 ) [ كما هو ] المشهور بين الأصحاب نقلًا ( « 2 » ) وتحصيلًا ( « 3 » ) ، بل في الخلاف الإجماع عليه ( « 4 » ) .
( 4 ) وقد قال الصادق عليه السلام لمّا سأله الحلبي في الصحيح عن اجتماعهما ؟ فقال : « اجتمعا في زمان علي عليه السلام ، فقال : من شاء أن يأتي إلى الجمعة فليأت ، ومن قعد فلا يضرّه وليصلِّ الظهر » ( « 5 » ) .
وهو - كما في المدارك ( « 6 » ) مع صحّة سنده ، وصراحته في المطلوب - مؤيّد بالأصل ، وعمل الأصحاب .
( 5 ) كما في خبر إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام : « أنّ عليّ بن أبي طالب عليه السلام كان يقول : إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنّه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الأولى : أنّه قد اجتمع لكم عيدان فأنا اصلّيهما جميعاً ، فمن كان مكانه قاصياً فأحبّ أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له » ( « 7 » ) .
( 6 ) كما عن ظاهر أبي عليّ ( « 8 » ) وبعض متأخّري المتأخّرين ( « 9 » ) .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « الترخيص » .
( 2 ) الروض 2 : 797 .
( 3 ) المقنعة : 201 .
( 4 ) الخلاف 1 : 673 .
( 5 ) الوسائل 7 : 447 ، ب 15 من صلاة العيد ، ح 1 .
( 6 ) المدارك 4 : 119 .
( 7 ) الوسائل 7 : 448 ، ب 15 من صلاة العيد ، ح 3 .
( 8 ) نقله في المختلف 2 : 260 .
( 9 ) نقله في مفتاح الكرامة 3 : 203 .