[
صنع شبه المنبر من طين للخطيب
] : المسألة ( الرابعة ) : روى إسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام في صلاة العيدين : « ليس فيها منبر ولا يحرّك و ( لا ينقل المنبر من ) موضعه أي ( الجامع ) إلى الصحراء ( بل يعمل ) ويصنع ( شبه المنبر من طين ) يقوم عليه فيخطب . . . » ( « 1 » ) .
والمراد أنّه يفعل ذلك ( استحباباً ) [ 1 ] كما أنّ النهي فيه مراد منه الكراهة [ 2 ] .
نعم قد يحرم النقل بالعارض كمنافاته لغرض الواقف ونحوه ، ولعلّ منه ما لو أثبته في المسجد على وجه ظاهر في عدم إرادة نقله [ 3 ] . [ لكن الأقوى عدم اختصاص المنبر بالطين ] .
[
السفر يوم العيد
] : المسألة ( الخامسة : إذا طلعت الشمس حرم السفر ) المفوّت للصلاة الواجبة عليه ( حتى يصلّي صلاة العيد ) للمقدّمة ( إن كان ممّن تجب عليه ) [ 4 ] .
-
شرح
( 1 ) بلا خلاف أجده فيه ، بل في المدارك الإجماع عليه ( « 2 » ) .
فالأمر حينئذٍ في الخبر المزبور مراد منه ذلك .
( 2 ) بلا خلاف أجده فيه ، بل في المعتبر : أنّه فتوى العلماء وعمل الصحابة ( « 3 » ) ، وعن تعليق النافع وفوائد الشرائع : الإجماع عليه ( « 4 » ) . فلا ينبغي حينئذٍ التأمّل في ذلك وإن ظنّ بعض الناس ( « 5 » ) أنّ ما عن التلخيص - من نسبة ما في المتن إلى رأي - إشارة إلى ما يظهر من أكثر العبارات من حرمة النقل . وفيه : أنّه في التلخيص عبّر كعبارتهم ، فقال على ما حكي عنه : « لا ينقل المنبر بل يعمل منبر من طين على رأي » ( « 6 » ) . اللّهمّ إلّا أن يكون أراد الحرمة والوجوب على رأي ، وهو كما ترى . ونحوه ما قيل ( « 7 » ) أيضاً من أنّه أشار به إلى الخلاف في نقل المنبر في صلاة الاستسقاء بناءً على مساواة هذه الصلاة لها . والأمر سهل بعد ما عرفت .
( 3 ) ثمّ إنّ تخصيص المنبر بالطين في المتن وغيره تبعاً للنصّ ، بل في مفتاح الكرامة : « أنّي تتبعت ما حضرني من كتب الأصحاب فوجدتها ناطقة بأنّ المنبر يعمل من طين . . . غير أنّ في البيان والميسيّة والروض والمسالك : من طين أو غيره ، ونحو ذلك الدروس حيث قال : ويعمل منبر في الصحراء » ( « 7 » ) . قلت : وهو الأقوى ، واللَّه أعلم .
( 4 ) بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل الإجماع بقسميه عليه . ولكن في المدارك في المقام : أنّ « الكلام المتقدّم في السفر يوم الجمعة بعد الزوال آتٍ هنا » ( « 9 » ) . قلت : قد سمعته وسمعت ما فيه هناك ، فلاحظ ولا تغفل ، كما أنّ إطلاق المحكيّ عن المبسوط وجامع الشرائع الكراهة بعد الفجر ( « 10 » ) يجب تنزيله على ما قبل طلوع الشمس ؛ لما عرفت .
هامش
( 1 ) الوسائل 7 : 476 - 477 ، ب 33 من صلاة العيد ، ح 1 ، وفيه : « ليس فيهما منير ، المنبر لا يحوّل » . المدارك 4 : 122 .
( 2 ) المدارك 4 : 122 .
( 3 ) المعتبر 2 : 325 .
( 4 ) تعليق النافع ( حياة الكركي ) 7 : 178 . فوائد الشرائع ( حياة الكركي ) 10 : 186 .
( 5 ) مفتاح الكرامة 3 : 203 .
( 6 ) تلخيص المرام : 31 .
( 7 ) مفتاح الكرامة 3 : 203 .
( 9 ) المدارك 4 : 122 .
( 10 ) المبسوط 1 : 171 . الجامع للشرائع : 108 .