تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
عيد ( الفطر ) [ 1 ] . واشتراك جميع المكلّفين فيه من رجل أو امرأة ، صغير أو كبير ، في جماعة أو فرادى ، في بلد أو في قرية ، في سفر أو حضر [ 2 ] . -
شرح
( 1 ) على المشهور بين الأصحاب نقلًا ( « 1 » ) وتحصيلًا ، بل عليه عامّة المتأخّرين ، بل يمكن ادّعاء الإجماع عليه كما عن جامع المقاصد والغريّة ( « 2 » ) ، ولعلّه لشذوذ قول السيّد ( « 3 » ) كما عن المفاتيح ( « 4 » ) ، نحو ما عن المنتهى من الإجماع على نفي الوجوب في الفطر ، وأنّ خلاف السيّد وأبي عليّ لا يؤثّر في انعقاده ( « 5 » ) ، وعن المعتبر : « استحبابه في الفطر قول فضلائنا وأكثر الجمهور » ( « 6 » ) ، بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه ( « 7 » ) ، وعن الأمالي : أنّه من دين الإماميّة ( « 8 » ) ، بل عن مصابيح الظلام : « قد اتّفقت الشيعة في الأعصار والأمصار على عدم الالتزام به - أي في العيدين - العلماء والأعوام » ( « 9 » ) ، بل فيه أيضاً : أنّ مراد السيّد من الوجوب ما على تركه اللوم والعتاب لا الذمّ والعقاب ؛ لأنّ الشيخ قال : الوجوب عندنا على ضربين : ضرب على تركه اللوم والعتاب ، وكيف يُراد به المعنى المصطلح والرواة ما كانوا يعرفونه مع عموم البلوى به ؟ ! » ( « 9 » ) . وكيف كان فلا ريب أنّ الأقوى استحبابه : 1 - لما عرفت . 2 - وللأصل . 3 - سيّما مع عموم البلوى به . ( 2 ) كما يقتضيه الإطلاق ، وادّعى في الخلاف الإجماع عليه ( « 11 » ) . وفي خبر حفص بن غياث ( « 12 » ) عن أمير المؤمنين عليه السلام : « على الرجال والنساء أن يكبّروا أيّام التشريق في دبر الصلوات ، وعلى من صلّى وحده ومن صلّى تطوّعاً » ( « 13 » ) . فلا ريب في استبعاد خفاء مثل هذا الحكم الذي هو عام مثل هذا العموم . هذا مضافاً إلى قول الصادق عليه السلام في خبر سعيد النقّاش : « أما أنّ في الفطر تكبيراً ولكنّه مسنون ، قال : قلت : أين هو ؟ قال : في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الفجر والعيد ثمّ يقطع » ( « 14 » ) الحديث . والاستدراك واستناد القائل بوجوبه إلى
هامش
( 1 ) الروضة 1 : 309 . ( 2 ) جامع المقاصد 2 : 449 . نقله عن الغريّة في مفتاح الكرامة 3 : 183 . ( 3 ) الانتصار : 172 . ( 4 ) المفاتيح 1 : 29 . ( 5 ) المنتهى 6 : 61 . ( 6 ) المعتبر 2 : 319 . ( 7 ) الخلاف 1 : 652 . الغنية : 96 . ( 8 ) أمالي الصدوق : 510 ، 517 . ( 9 ) المصابيح 2 : 403 . ( 11 ) الخلاف 1 : 670 . ( 12 ) في المصدر : « غياث عن جعفر عن أبيه » . ( 13 ) الوسائل 7 : 463 ، ب 22 من صلاة العيد ، ح 2 . ( 14 ) الوسائل 7 : 455 ، ب 20 من صلاة العيد ، ح 2 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 295 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي