تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
[ فنقول : إنّه يستحبّ بعد صلاة ظهر يوم العيد وعصره أيضاً ] . 7 - ( و ) كذا يستحبّ أن يكبّر ( في الأضحى ) أيضاً [ 1 ] . -
شرح
( 1 ) 1 - على المشهور شهرة عظيمة ، بل هي من المتأخّرين إجماع ، بل عن الأمالي نسبته إلى دين الإماميّة ( « 1 » ) ، والغنية الإجماع عليه ( « 2 » ) ، وسمعت ما عن مصابيح الظلام ( « 3 » ) ، المؤيَّد : أ - بما نجده الآن في أعصارنا من العلماء وغيرهم . ب - وبما تقدّم سابقاً في عيد الفطر ممّا لا يخفى عليك جريانه في المقام . 2 - مضافاً إلى الأصل . 3 - سيّما فيما تعمّ به البلوى . 4 - وصحيح عليّ بن جعفر : سأل أخاه عليه السلام عن التكبير أيّام التشريق أواجب هو ؟ قال : « يستحبّ » ( « 4 » ) . خلافاً للمرتضى فأوجبه مدّعياً في ظاهر انتصاره الإجماع عليه ( « 5 » ) . وهو عجيب ؛ ضرورة كون العكس مظنّة ذلك ، ومن هنا قال في المحكي عن المختلف : « إنّ الإجماع على الفعل دون الوجوب » ( « 6 » ) ، وفي الذكرى : « أنّه حجّة على من عرفه » ( « 7 » ) . وعلى كلّ حال فلم نتحقّق ما ذكره من الإجماع ، بل المتحقّق خلافه . نعم عن الشيخ في التبيان والاستبصار والجمل والعقود وأبي الفتوح في روض الجنان وابن حمزة والراوندي في فقه القرآن وجوبه على من كان بمنى دون غيره ( « 8 » ) ، وفي كشف اللثام : « أنّه احتمله والعكس في حلّ المعقود من الجمل والعقود ثمّ رجّح الأوّل » ( « 9 » ) . وإن كان الإنصاف أنّ مقتضى الدليل عدم الفرق بين منى وغيره ؛ إذ هو الخبران ( « 10 » ) السابقان المطلقان اللذان قد عرفت قصورهما عن المعارضة ، وأنّ المراد بهما الثبوت أو التأكّد ، كما يشهد له هنا : أ - قول الصادق عليه السلام في موثّق عمّار : « التكبير واجب في دبر كلّ صلاة فريضة أو نافلة أيّام التشريق » ( « 11 » ) المعلوم إرادة
هامش
( 1 ) أمالي الصدوق 510 ، 518 . ( 2 ) الغنية : 96 . ( 3 ) تقدّم في ص 294 . ( 4 ) الوسائل 7 : 461 ، ب 21 من صلاة العيد ، ح 10 . ( 5 ) الانتصار : 172 . ( 6 ) المختلف 2 : 274 . ( 7 ) الذكرى 4 : 178 . ( 8 ) التبيان 2 : 175 . الاستبصار 2 : 299 ، ذيل الحديث 1071 . الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 238 . تفسير روض الجنان 2 : 136 . الوسيلة : 189 - 190 . فقه القرآن 1 : 300 . ( 9 ) كشف اللثام 4 : 324 . ( 10 ) الوسائل 7 : 456 ، 457 ، ب 20 من صلاة العيد ، ح 5 ، 6 . ( 11 ) الوسائل 7 : 462 ، ب 21 من صلاة العيد ، ح 12 .