و ( على ) كلّ حال ينبغي أن يكون على ( سكينة ووقار ذاكراً للَّه ( « 1 » ) سبحانه ) [ 1 ] .
بل [ الظاهر ] [ 2 ] استحباب أمور أخر كالغسل ونحوه [ 3 ] [ ممّا يستحبّ للجمعة ] . 5 - ( و ) منها :
( أن يطعم ) أي يأكل بنفسه ( قبل خروجه في الفطر ، وبعد عوده في الأضحى ممّا يضحّي به ) إن كان [ 4 ] .
بل [ الظاهر ] [ 5 ] كراهة الترك [ 6 ] .
-
شرح
( 1 ) 1 - إجماعاً فيما حكي عن التذكرة ( « 2 » ) والنهاية ( « 3 » ) .
2 - على أنّ فيه من الخضوع والخشوع ما لا ينكر .
3 - وقد سمعت حكاية ما فعله الرضا عليه السلام ( « 4 » ) .
( 2 ) [ كما ] منه [ / من فعل الرضا عليه السلام ] يستفاد [ ذلك ] .
( 3 ) ولعلّه لذا ومرسل المقنعة ( « 5 » ) وغيرهما - من اتّحاد الجمعة والعيد ونحوه - قال في المنظومة :وليكن الخروج بعد كلّ ما * قد سنّ في الجمعة أن يقدّما
كالغسل والتطييب « 6 » التزيّن * والاعتمام والرداء اليمني
والمشي بالوقار والسكينة * والذكر فيه والحفا مسنونة
كذلك التطميح والتشمير * والجهر بالتكبير والتكرير « 7 »والأمر سهل .
( 4 ) 1 - إجماعاً منّا بقسميه .
2 - ونصوصاً ( « 8 » ) .
( 5 ) [ كما ] في صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام :
« لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم شيئاً ، ولا تأكل يوم الأضحى شيئاً إلّا من هديك وأضحيتك ، وإن لم تقو فمعذور » ( « 9 » ) ممّا هو ظاهر في [ الكراهة ] .
( 6 ) كغيره من النصوص ( « 10 » ) . « 6 » )
هامش
( 1 ) في الشرائع : « اللَّه » .
( 2 ) التذكرة 4 : 143 .
( 3 ) نهاية الإحكام 2 : 64 .
( 4 ) تقدّم في ص 291 .
( 5 ) تقدّم في ص 291 .
( 6 ) في المصدر : « التطيّب » .
( 7 ) الدرّة النجفيّة : 172 .
( 8 ) انظر الوسائل 7 : 443 ، ب 12 من صلاة العيد .
( 9 ) المصدر السابق : 443 ، 444 ، ح 1 .
( 10 ) المصدر السابق : 444 ، ح 2 .