تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
إلّا أنّ الأولى ذكر المرسوم عنهم عليهم السلام [ في القنوت ] [ 1 ] . ومن هنا كان الأولى مراعاة المعاني إذا لم يتيسّر خصوص الألفاظ . كما أنّ الظاهر [ 2 ] عدم لزوم الحفظ على الغيب هنا في حصول الفضل ، بل يكفي القراءة بالمكتوب أو بالاتّباع أو نحو ذلك ، واللَّه هو العالم . ( ثمّ ) إذا أتمّ ذلك ( يكبّر ) للركوع من غير قنوت ( ويركع ، فإذا سجد السجدتين قام بغير تكبير ) للقيام قبل القراءة زائداً على تكبير الرفع من السجود الأخير [ 3 ] . -
شرح
( 1 ) لأنّهم عليهم السلام أعرف من غيرهم بالخطاب ومقتضى الحال . ( 2 ) [ كما ] - صرّح به بعض الأفاضل ( « 1 » ) من [ ذلك ] . ( 3 ) وفاقاً للمشهور نقلًا ( « 2 » ) وتحصيلًا ، بل في الانتصار الاجماع على أنّ التكبيرات في الركعتين بعد القراءة ( « 3 » ) . 2 - مضافاً إلى النصوص - التي تقدّم جملة منها - الدالّة على أنّ التكبير في الركعة الأخيرة خمس بعد القراءة ، بل لا يبعد دعوى تواترها في ذلك . ومن الغريب ما في كشف اللثام من احتمال إرادة الرابعة بعد القراءة من الخامسة في : 1 - قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : « ثمّ تقوم في الثانية فتقرأ ثمّ تكبّر أربعاً والخامسة تركع بها » ( « 4 » ) . 2 - وكذا في نحو خبر ابن مسلم : « ثمّ تقوم فتقرأ ثمّ تكبّر أربع تكبيرات ثمّ تركع بالخامسة » ( « 5 » ) . قال : « فإنّ « ثمّ » إنّما تفيد تأخير الركوع عن الأربع ، على أنّها إنّما تحتمل التأخّر الذكري » ( « 6 » ) إذ هو كما ترى ، على أنّه لو سلّم احتماله هنا ففي النصوص ما لا يقبل ذلك ؛ لتصريحه بكون الخمس بعد القراءة . فما عن الصدوق والمفيد والسيّد في الجمل والناصريّات والقاضي والحلبيّين وسلّار من القيام بتكبير ( « 7 » ) في غير محلّه إن أرادوا غير تكبير الرفع ، كما صرّح به الحلبيّان على ما في كشف اللثام ، قال : « وصرّح الحلبيّان بأنّه يكبّر بعد القيام قبل القراءة ، والقاضي بأنّه يرفع رأسه من سجود الركعة الأولى ويقوم بغير تكبيرة ثمّ يكبّر ثمّ يقرأ ، وهو أيضاً نصّ في كون التكبير بعد القيام ، وكلام الباقين يحتمل كون التكبير المتقدّم تكبير الرفع من السجود ، ويؤيّده : أنّ السيّد في الانتصار حكى الإجماع - إلى آخر ما سمعته - وفي الخلاف : أنّ التكبير في صلاة العيدين اثنتا عشرة تكبيرة : سبعة منها تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع ، وفي الثانية خمس ، منها تكبير الركوع ، وفي أصحابنا من قال : منها تكبيرة القيام ، وفي المنتهى والمفيد جعل التكبير في الثانية ثلاثاً ، وزاد تكبيرة أخرى للقيام إليها ، وفي المختلف : والظاهر أنّ مرادهم - يعني المفيد والقاضي والحلبيّين - بالتكبير السابق على القراءة في الركعة الثانية هو تكبيرة القيام إليها ،
هامش
( 1 ) الدرّة النجفيّة : 173 . ( 2 ) نقله في مفتاح الكرامة 3 : 176 . ( 3 ) الانتصار : 172 . ( 4 ) الوسائل 7 : 435 ، ب 10 من صلاة العيد ، ح 7 . ( 5 ) المصدر السابق : 436 ، 437 ، ب 10 ، ح 11 . ( 6 ) كشف اللثام 4 : 314 . ( 7 ) الفقيه 1 : 512 ، ذيل الحديث 1480 . المقنعة : 195 . جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 44 . الناصريات : 265 . المهذب 1 : 122 . الكافي 4 : 154 . الغنية : 95 . المراسم : 78 .