ثمّ ( يقنت بالمرسوم حتى يتمّ خمساً ) [ 1 ] .
-
شرح
( 1 ) على المشهور في وجوب القنوت ، بل عن الانتصار الإجماع على وجوبه ( « 1 » ) ، وهو الحجّة بعد الأمر به - ولو بالجملة الخبريّة في بيان الكيفيّة - في :
1 - خبر عليّ بن أبي حمزة ( « 2 » ) .
2 - ويعقوب بن يقطين .
3 - وصحيح إسماعيل الجعفي .
4 - وغيرها .
خلافاً للخلاف ( « 3 » ) والمصنّف في المعتبر ( « 4 » ) والكتاب فيما يأتي وابن سعيد والفاضل في التحرير ( « 5 » ) :
1 - للأصل .
2 - المؤيّد بخلوّ بعض نصوص الكيفيّة ( « 6 » ) عنه ، وعدم نصوصيّة ما تعرّض له فيها ( « 7 » ) ، بل لم يعلم منها إرادة بيان الواجب من الصلاة من المندوب .
3 - وخصوص قوله عليه السلام في مضمر سماعة : « وينبغي أن يقنت بين كلّ تكبيرتين ، ويدعو اللَّه » ( « 8 » ) ، وفي بعض النسخ :
« وينبغي أن يتضرّع » .
4 - ولاستلزام استحباب التكبير استحبابه .
والجميع كما ترى :
1 - ضرورة انقطاع الأصل بما عرفت .
2 - وخلوّ البعض - بعد اشتمال جملة منها عليه - غير قادح ، كعدم النصوصيّة ؛ للاجتزاء بالظهور ، وظاهر الأخبار بيان أصل الكيفيّة ، من غير فرق بين الواجبة والمندوبة ، ولا يبعد دعوى استفادة الوجوب الشرطي منها [ / من الأخبار ] في المندوب منها كما صرّح به في الروضة ( « 9 » ) ، بل هو ظاهر غيرها ، والتوسّع في غيرها من النافلة بالذات لا يستلزمه في مثلها ، كما هو واضح بأدنى تأمّل ، بل الظاهر ذلك في غير القنوت أيضاً من التكبير وقراءة السورة ونحوها ( « 10 » ) من أحكام الفريضة .
هامش
( 1 ) الانتصار : 171 .
( 2 ) الوسائل 7 : 434 ، ب 10 من صلاة العيد ، ح 3 .
( 3 ) الخلاف 1 : 661 .
( 4 ) المعتبر 2 : 313 .
( 5 ) الجامع للشرائع : 107 . التحرير 1 : 283 .
( 6 ) انظر الوسائل 7 : 433 ، ب 10 من صلاة العيد .
( 7 ) الأولى تذكير الضمير ، أو إبدال « فيها » ب « منها » .
( 8 ) الوسائل 7 : 439 ، ب 10 من صلاة العيد ، ح 19 ، وفيه : « أن يتضرّع » بدل « أن يقنت » .
( 9 ) الروضة 1 : 307 .
( 10 ) الأولى تثنية الضمير .