نعم قد يقال بالندب في خصوص الثبوت بعد الزوال [ 1 ] .
[
كيفيّة صلاة العيد
] : ( و ) أمّا ( كيفيّتها ) ف [ هي ] [ 2 ] ركعتان على كلّ حال صلّيت جماعة أو فرادى [ 3 ] . وصورتهما : ( أن يكبّر للإحرام ثمّ يقرأ الحمد ) [ 4 ] . ( و ) أمّا ( السورة ) [ 5 ] [ ف ] ( الأفضل ) [ 6 ] ( أن يقرأ الأعلى ) في الأولى والغاشية في الثانية [ 7 ] .
-
شرح
( 1 ) للأخبار المزبورة المعتضدة بقاعدة التسامح ، بل قيل : إنّ ظاهر الكليني العمل بها ( « 1 » ) ، والأمر سهل .
( 2 ) [ كما ] قد عرفت أنّها عند المشهور [ ركعتان ] .
( 3 ) فما في كشف اللثام عن عليّ بن بابويه من أنّها عند اختلال الشرائط أربع بتسليمة ، وأبي عليّ بتسليمتين ، والشيخ التخيير للمنفرد بين الأربع والثنتين ( « 2 » ) في غاية الضعف ، لا دليل عليه سوى ما سمعته سابقاً على الحكاية السابقة عنهم من المرسل ونحوه .
( 4 ) 1 - بلا خلاف أجده فيهما نصّاً وفتوى هنا . 2 - مضافاً إلى ما دلّ على نفي الصلاة بدون الفاتحة ( « 3 » ) .
( 5 ) ففي كشف اللثام : أنّه « يأتي فيها الخلاف السابق » ( « 4 » ) . قلت : لكن لم أجد هنا في شيءٍ من نصوص المقام وفتاواه ما يشهد للعدم ، بل ظاهرهما معاً الوجوب ، بل في المدارك عن التذكرة إجماع الأصحاب على وجوب قراءة السورة مع الحمد ، وأنّه لا يتعيّن سورة مخصوصة ( « 5 » ) . قلت : ( و ) لكن اختلفوا في [ الأفضل ] .
( 6 ) [ كما ] في المتن .
( 7 ) وفي كشف اللثام : « لا أعرف ما استند إليه » ( « 6 » ) . قلت : ولا من وافقه عليه ، سوى ما حكاه هو في المعتبر عن ابن أبي عقيل ( « 7 » ) ؛ إذ المحكيّ عن النهاية والمبسوط والإصباح [ والمصباح ] ومختصره والفقيه والهداية والمراسم والسرائر والجامع الأعلى في الأولى والشمس في الثانية ( « 8 » ) ، واختاره في النافع والقواعد ( « 9 » ) وغيرهما ؛ لخبري إسماعيل الجعفي ( « 10 » ) وأبي الصباح الكناني ( « 11 » ) عن الصادقين عليهما السلام ، وعن جمل العلم والعمل وشرحه والمقنعة والمهذّب والكافي والغنية والمختلف والمنتهى وغيرها : أنّه يقرأ في الأولى الشمس وفي الثانية الغاشية ( « 12 » ) ، بل في الخلاف : أنّه المستحبّ ( « 13 » ) ؛
هامش
( 1 ) المدارك 4 : 102 .
( 2 ) كشف اللثام 4 : 309 .
( 3 ) المستدرك 4 : 158 ، ب 1 من القراءة في الصلاة ، ح 5 .
( 4 ) كشف اللثام 4 : 310 .
( 5 ) المدارك 4 : 108 .
( 6 ) كشف اللثام 4 : 321 .
( 7 ) المعتبر 2 : 319 .
( 8 ) النهاية : 135 . المبسوط 1 : 170 . إصباح الشيعة : 102 . مصباح المتهجّد : 598 . مختصر المصباح : الورقة 261 . الفقيه 1 : 512 ، ذيل الحديث 1480 . الهداية : 211 . المراسم : 78 . السرائر 1 : 317 . الجامع للشرائع : 107 .
( 9 ) المختصر النافع : 61 . القواعد 1 : 290 .
( 10 ) الوسائل 7 : 436 ، ب 10 من صلاة العيد ، ح 10 .
( 11 ) الوسائل 7 : 469 ، ب 26 من صلاة العيد ، ح 5 .
( 12 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 44 . شرح جمل العلم والعمل : 131 . المقنعة : 194 . المهذّب 1 : 122 . الكافي : 153 - 154 . الغنية : 95 . المختلف 2 : 254 . المنتهى 6 : 11 ، 13 .
( 13 ) الخلاف 1 : 662 .