تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
. . . . . . . . . . . . . . . . -
شرح
تكبيرات بعد القراءة » ( « 1 » ) . 3 - وصحيح عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السلام : « التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة ، وفي الأخيرة خمس بعد القراءة » ( « 1 » ) . 4 - وصحيح هشام عنه عليه السلام أيضاً في صلاة العيدين ، قال : « تصل القراءة بالقراءة ، وقال : تبدأ بالتكبير في الأولى ثمّ تقرأ ثمّ تركع بالسابعة » ( « 3 » ) . على التقيّة ( « 4 » ) ؛ لإعراض الأصحاب عنها ، فلا تقاوم المشهور والمجمع عليه الذي رواه معاوية بن عمّار ( « 5 » ) ومحمد بن مسلم ( « 6 » ) وأبو بصير ( « 7 » ) ويعقوب بن يقطين ( « 7 » ) وإسماعيل الجعفي ( « 9 » ) وغيرهم . وما في المعتبر من أنّ « الحمل على التقيّة ليس بحسن ، فإنّ ابن بابويه ذكر ذلك في كتابه بعد أن ذكر في خطبته أنّه لا يودعه إلّا ما هو حجّة له ، واختاره ابن الجنيد منّا ، لكنّ الأولى أن يقال : فيه روايتان أشهرهما بين الأصحاب بعد القراءة » ( « 10 » ) كما ترى ، إذ ذكر ابن بابويه ذلك في كتابه بعد تسليم عدم عدوله عنه لا ينافي الحمل عليها وإن كان هو حجّة عنده ؛ إذ قد يشتبه عليه الحال ، بل هو كثير ، كما لا يخفى على الخبير الممارس . [ إذن ] فالحمل على التقيّة لا ريب أنّه متّجه وأولى ممّا حكي عن المختلف من أنّه « لا خلاف في أنّ السابعة بعد القراءة ؛ لأنّها للركوع ، وإذا احتمل الواحدة احتمل غيرها ، وهو أن يقضيها ( « 11 » ) قبل القراءة ، فيحمل على تكبيرة الإحرام » ( « 12 » ) ؛ إذ هو - مع أنّه لا يتمّ في بعضها - كما ترى ؛ ضرورة إمكان تغليب الأكثر على الأقلّ ، فيقال : السبع قبل القراءة ويراد منه الست ، وأمّا إرادة الواحدة أي تكبيرة الإحرام منه فلا مجال لصحّتها أصلًا ، واللَّه أعلم . ومن الغرائب ما عن نسخة صحيحة من النفليّة من أنّه نقل عن ابن أبي عمير والمونسي الإجماع على تقديمه على القراءة في الأولى ( « 13 » ) ، وعن نسخة أخرى مشروحة : « نقل ابن أبي عمير والمونسي الإجماع على تقديمه على القراءة في الأولى » ( « 14 » ) . ( و ) على كلّ حال [ ثمّ يقنت بالمرسوم حتى يتمّ خمساً ] .
هامش
( 1 ) الوسائل 7 : 439 ، ب 10 من صلاة العيد ، ح 20 ، 18 . ( 3 ) المصدر السابق : 438 ، ح 16 . ( 4 ) متعلّق بقوله : « حمل . . . » المتقدّم في الصفحة السابقة . ( 5 ) المصدر السابق : 434 ، ح 2 . ( 6 ) المصدر السابق : 436 ، ح 11 . ( 7 ) المصدر السابق : 435 ، ح 7 . ( 9 ) المصدر السابق : 436 ، ح 10 . ( 10 ) المعتبر 2 : 313 . ( 11 ) في المصدر : « بعضها » . ( 12 ) المختلف 2 : 253 . ( 13 ) نقله في الفوائد المليّة : 266 . ( 14 ) الألفيّة والنفليّة : 135 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 279 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي