تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
( ثمّ يكبّر بعد القراءة على الأظهر ) [ 1 ] . -
شرح
للإجماع ، وخبر معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام ( « 1 » ) ، لكن هو في الكافي ( « 2 » ) والتهذيب ( « 3 » ) مضمر ، وقد يريد الإجماع على خلاف ما قاله الشافعي ( « 4 » ) من قراءة « ق » في الأولى و « لقمان » ( « 5 » ) في الثانية ، وإلّا فمن المستبعد دعوى الإجماع في مقابلة من عرفت الذين من جملتهم هو في مبسوطه ونهايته . وعن عليّ بن بابويه عكس ما في المتن ( « 6 » ) ، وعن الحسن : « في الأولى الغاشية وفي الثانية الشمس » ( « 6 » ) ، وفي كشف اللثام : أنّه « روي الوجهان عن الرضا عليه السلام ( « 8 » ) في بعض الكتب » ( « 9 » ) . قلت : وفي صحيح جميل : أنّه سأله [ / الصادق ] عليه السلام ما يقرأ فيها ؟ فقال : « والشمس وضحاها ، وهل أتاك حديث الغاشية ، وأشباههما » ( « 10 » ) ، ولعلّ ذلك وجه جمع بين النصوص . وعلى كلّ حال فالخلاف في الأفضليّة لا في أصل السورة ، والأمر سهل . [ 1 ] [ وهو ] الأشهر ، بل المشهور روايةً وفتوى ، بل في الانتصار ( « 11 » ) وظاهر الخلاف ( « 12 » ) الإجماع عليه ، بل لا أجد فيه خلافاً سوى ما يحكى عن ابن الجنيد ( « 13 » ) وظاهر الهداية من تقديم التكبيرات على القراءة ( « 14 » ) نحو المحكيّ عن أبي حنيفة ( « 15 » ) بل والشافعي ( « 16 » ) وأحمد ( « 17 » ) - وإن زاد عليه بنحو ذلك في الركعة الثانية أيضاً - الذي من جهته حُمل ما في : 1 - مضمر سماعة : « والتكبير في الركعة الأولى يكبّر ستّاً ، ثمّ يقرأ ، ثمّ يكبّر السابعة ثمّ يركع بها ، فتلك سبع تكبيرات ، ثمّ يقوم في الثانية فيقرأ ، فإذا فرغ من القراءة كبّر أربعاً ، ثمّ يكبّر الخامسة ويركع بها » ( « 18 » ) . 2 - وخبر إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام : « التكبير في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة ، وفي الأخيرة خمس
هامش
( 1 ) الوسائل 7 : 434 ، ب 10 من صلاة العيد ، ح 2 . ( 2 ) الكافي 3 : 460 ، ح 3 . ( 3 ) التهذيب 3 : 129 ، ح 278 . ( 4 ) الامّ 1 : 237 . ( 5 ) الصحيح « القمر » كما في الخلاف ومصادر كتب السنّة . ( 6 ) نقله في المختلف 2 : 254 . ( 8 ) فقه الرضا 7 : 131 - 133 . المستدرك 6 : 126 ، ب 7 من صلاة العيد ، ح 4 . ( 9 ) كشف اللثام 4 : 321 . ( 10 ) الوسائل 7 : 435 ، ب 10 من صلاة العيد ، ح 4 . ( 11 ) الانتصار : 170 . ( 12 ) الخلاف 1 : 660 . ( 13 ) نقله في المختلف 2 : 254 . ( 14 ) الهداية : 211 . ( 15 ) المبسوط 2 : 38 . ( 16 ) معني المحتاج 1 : 310 . ( 17 ) المغني ( لابن قدامة ) 2 : 237 . ( 18 ) الوسائل 7 : 439 ، ب 10 من صلاة العيد ، ح 19 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 278 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي