تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
[

عدم قضاء صلاة العيد

] : [ و ] ( لو فاتت لم تقض ) [ 1 ] ، سواءً كانت واجبة أو مندوبة ، وفواتها عمداً كان أو نسياناً [ 2 ] . -
شرح
( 1 ) على المشهور بين الأصحاب نقلًا ( « 1 » ) وتحصيلًا . ( 2 ) 1 - للأصل . 2 - المعتضد بقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة وحسنه : « من لم يصلّ مع الإمام في جماعة فلا صلاة له ، ولا قضاء عليه » ( « 2 » ) السالم عن معارضة عموم « من فاتته » ( « 3 » ) ، بعد تنزيله - بالإجماع وغيره - على اليوميّة أو على غيرها . وصحيح محمّد بن قيس ومرفوع محمّد بن أحمد وخبر الدعائم المتقدّمة سابقاً ( « 4 » ) التي اغترّ بها جماعة من متأخّري المتأخّرين فمالوا إلى القول بمضمونها - مع أنّها موافقة لما روته العامّة عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : من أنّ ركباً شهدوا عنده صلى الله عليه وآله وسلم أنّهم رأوا الهلال فأمرهم أن يفطروا ، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلّاهم ( « 5 » ) ، بل للمحكيّ عن الأوزاعي والثوري وإسحاق وأحمد ( « 6 » ) ، ولذا حكي عن بعضهم حملها على التقيّة ، وفي كشف اللثام في الخبر الأوّل : « وكأنّه حكاية لما يفعله العامّة » ، وفي الثاني : أنّ « الأمر بالخروج به للتقيّة » ( « 7 » ) . على أنّ ظاهرها الأداء كما هو المحكيّ عن الشافعي ( « 8 » ) لا القضاء - قد أعرض عنها الأصحاب ، ولم نعرف عاملًا بها سوى ما يحكى عن ابن الجنيد ( « 9 » ) ، وهو نادر يمكن دعوى الإجماع على خلافه ، بل قد حكي دعواه ( « 10 » ) ، بل في الخلاف دعواه صريحاً ( « 11 » ) . نعم في المقنعة : « من أدرك الإمام وهو يخطب فيجلس حتى يفرغ من خطبته ثمّ يقوم فيصلّي القضاء » ( « 12 » ) ، وفي الوسيلة : « إذا فاتت لا يلزم قضاؤها ، إلّا إذا وصل إلى الخطبة وجلس مستمعاً لها » ( « 13 » ) . ويمكن إرادة الأداء من القضاء فيهما ، كما أنّه يمكن إرادة ما قبل الزوال من خبر زرارة عن الصادق عليه السلام الموافق للمحكي عن الشافعي : قلت له : أدركت الإمام على الخطبة ، قال : « تجلس حتى يفرغ من خطبته ثمّ يقوم فيصلّي » ( « 14 » ) . بل هو محتمل في المحكيّ عن ابن إدريس : « ليس على من فاتته صلاة العيدين قضاء وإن استحبّ له أن يأتي
هامش
( 1 ) كشف اللثام 4 : 335 . ( 2 ) الوسائل 7 : 421 ، ب 2 من صلاة العيد ، ح 3 ، وفيه : « في جماعة يوم العيد » . ( 3 ) عوالي اللآلي 2 : 54 ، ح 143 . ( 4 ) تقدّمت في ص 272 . ( 5 ) سنن أبي داود 1 : 300 ، ح 1157 . ( 6 ) المجموع 5 : 29 . ( 7 ) كشف اللثام 4 : 336 . ( 8 ) المجموع 5 : 28 . ( 9 ) نقله في المختلف 2 : 265 . ( 10 ) الرياض 4 : 96 . ( 11 ) الخلاف 1 : 673 . ( 12 ) المقنعة : 200 . ( 13 ) الوسيلة : 111 . ( 14 ) الوسائل 7 : 426 ، ب 4 من صلاة العيد ، 1 .