تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
[ وكذلك عن المملوك والصبيّ ] . وعلى كلّ حال فالظاهر استحباب صلاة العيدين لمن سقط عنه حضورها [ 1 ] . [

وجوب حضورها إذا أقامها الإمام أو منصوبه

] : ( و ) كيف كان ف‍ ( تجب جماعة ) مع الإمام أو منصوبه [ 2 ] . ف‍ ( لا يجوز التخلّف إلّا مع العذر ) المسوّغ لذلك ( فيجوز حينئذٍ أن يصلّي منفرداً ندباً ) . ( و ) كذا ( لو اختلّت ) باقي ( الشرائط سقط الوجوب واستحبّ الإتيان بها جماعة وفرادى ) وبذلك افترقت عن الجمعة [ 3 ] . نعم يسقط عنه الوجوب بذلك قطعاً لاشتراطه كما عرفت بالجماعة المخصوصة فينتفي بانتفائه [ 4 ] . -
شرح
( 1 ) وفي المدارك نسبته إلى الأصحاب ( « 1 » ) ، وقد عرفت حمل الصحيح وخبر قرب الإسناد عليه ، كما أنّك ستسمع خبر منصور ، ولا قائل بالفرق ، واللَّه أعلم . ( 2 ) 1 - بلا خلاف أجده فيه ، بل بالإجماع صرّح بعضهم ( « 2 » ) . 2 - مضافاً إلى : أ - ما سمعت سابقاً ممّا دلّ على اشتراطها بما اشترط في الجمعة . ب - وإلى قول الباقر عليه السلام في صحيح زرارة : « لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلّا مع إمام عادل » ( « 3 » ) . ج‍ - ( و ) غيره من المعتبرة المستفيضة النافية للصلاة إلّا مع إمام . ( 3 ) 1 - قال الصادق عليه السلام في موثّق ابن سنان : « من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيّب بما وجد ، وليصلّ في بيته وحده كما يصلّي في جماعة » ( « 4 » ) . 2 - وفي خبر منصور : « مرض أبي عليه السلام يوم الأضحى فصلّى في بيته ركعتين ثمّ ضحّى » ( « 5 » ) . 3 - إلى غير ذلك ممّا دلّ على مشروعيّة الصلاة له إذا فاتت الجماعة . ( 4 ) وبه يحمل الأمر بها على الندب ، كصحيح الحلبي : سئل الصادق عليه السلام عن الرجل لا يخرج في يوم الفطر والأضحى ، عليه صلاة وحده ؟ فقال : « نعم » ( « 6 » ) .
هامش
( 1 ) المدارك 4 : 99 . ( 2 ) التذكرة 4 : 228 . ( 3 ) الوسائل 7 : 421 ، ب 2 من صلاة العيد ، ح 1 ، وكلمة « عادل » موجود في هامشه . ( 4 ) الوسائل 7 : 424 ، ب 3 من صلاة العيد ، ح 1 . ( 5 ) المصدر السابق : 425 ، ح 3 . ( 6 ) المصدر السابق : 424 ، ح 2 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 269 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي