[ وكذلك عن المملوك والصبيّ ] .
وعلى كلّ حال فالظاهر استحباب صلاة العيدين لمن سقط عنه حضورها [ 1 ] .
[
وجوب حضورها إذا أقامها الإمام أو منصوبه
] : ( و ) كيف كان ف ( تجب جماعة ) مع الإمام أو منصوبه [ 2 ] .
ف ( لا يجوز التخلّف إلّا مع العذر ) المسوّغ لذلك ( فيجوز حينئذٍ أن يصلّي منفرداً ندباً ) .
( و ) كذا ( لو اختلّت ) باقي ( الشرائط سقط الوجوب واستحبّ الإتيان بها جماعة وفرادى ) وبذلك افترقت عن الجمعة [ 3 ] .
نعم يسقط عنه الوجوب بذلك قطعاً لاشتراطه كما عرفت بالجماعة المخصوصة فينتفي بانتفائه [ 4 ] .
-
شرح
( 1 ) وفي المدارك نسبته إلى الأصحاب ( « 1 » ) ، وقد عرفت حمل الصحيح وخبر قرب الإسناد عليه ، كما أنّك ستسمع خبر منصور ، ولا قائل بالفرق ، واللَّه أعلم .
( 2 ) 1 - بلا خلاف أجده فيه ، بل بالإجماع صرّح بعضهم ( « 2 » ) .
2 - مضافاً إلى :
أ - ما سمعت سابقاً ممّا دلّ على اشتراطها بما اشترط في الجمعة .
ب - وإلى قول الباقر عليه السلام في صحيح زرارة :
« لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلّا مع إمام عادل » ( « 3 » ) .
ج - ( و ) غيره من المعتبرة المستفيضة النافية للصلاة إلّا مع إمام .
( 3 ) 1 - قال الصادق عليه السلام في موثّق ابن سنان : « من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيّب بما وجد ، وليصلّ في بيته وحده كما يصلّي في جماعة » ( « 4 » ) .
2 - وفي خبر منصور : « مرض أبي عليه السلام يوم الأضحى فصلّى في بيته ركعتين ثمّ ضحّى » ( « 5 » ) .
3 - إلى غير ذلك ممّا دلّ على مشروعيّة الصلاة له إذا فاتت الجماعة .
( 4 ) وبه يحمل الأمر بها على الندب ، كصحيح الحلبي : سئل الصادق عليه السلام عن الرجل لا يخرج في يوم الفطر والأضحى ، عليه صلاة وحده ؟ فقال : « نعم » ( « 6 » ) .
هامش
( 1 ) المدارك 4 : 99 .
( 2 ) التذكرة 4 : 228 .
( 3 ) الوسائل 7 : 421 ، ب 2 من صلاة العيد ، ح 1 ، وكلمة « عادل » موجود في هامشه .
( 4 ) الوسائل 7 : 424 ، ب 3 من صلاة العيد ، ح 1 .
( 5 ) المصدر السابق : 425 ، ح 3 .
( 6 ) المصدر السابق : 424 ، ح 2 .