تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
ولا يتعيّن عليه صلاة أربع ركعات [ 1 ] . ثمّ إنّه قد [ يقال ] [ 2 ] [ ب‍ ] تعيّن الانفراد عليه ، وأنّه لا يجوز لمن فاتته جماعة الوجوب الصلاة جماعة ندباً ، لكنّ الظاهر الجواز كمختلّ الشرائط على الأصحّ [ 3 ] . -
شرح
( 1 ) وإن رواه أبو البختري عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهم السلام : « من فاتته صلاة العيد فليصلّ أربعاً » ( « 1 » ) . وقد حمله الشيخ فيما حكي عنه على الجواز والتخيير بين ركعتين كصلاة العيد وبين أربع كيف شاء ، وأنّ الأوّل أفضل ( « 2 » ) . وعلى كلّ حال فما عن العمّاني والمقنع من المنع عن فعلها ( « 3 » ) حينئذٍ مطلقاً أو خصوص الانفراد على اختلاف النقل ، كاختلافه في خصوص فوت الجماعة أو عدم شيء من الشرائط في غاية الضعف وإن كان قد يشهد لهما : 1 - صحيح ابن مسلم : سأل أحدهما عليهما السلام عن الصلاة يوم الفطر والأضحى ؟ قال : « ليس صلاة إلّا مع إمام » ( « 4 » ) . 2 - وما شابهه من النصوص المستفيضة ( « 5 » ) الدالّة على نفي الصلاة بدون الإمام بناءً على إرادة المعصوم أو نائبه منه . 3 - وقولُ الصادق عليه السلام في خبر هارون بن حمزة الغنوي : « الخروج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى الجبّانة حسن لمن استطاع الخروج إليها ، قال : أرأيت إن كان مريضاً لا يستطيع أن يخرج أيصلّي في بيته ؟ قال : لا » ( « 6 » ) . لكن يمكن إرادة نفي الوجوب من ذلك كلّه لا المشروعيّة ، بل هو متعيّن ؛ للجمع بينهما وبين ما سمعت من النصوص السابقة . ( 2 ) [ كما ] يتوهّم من ظاهر المتن . ( 3 ) 1 - بل هو المشهور بين المتأخّرين ، بل في الرياض : أنّ « عليه عامّتهم » ( « 7 » ) ، بل قد يظهر من الحلّي ( « 7 » ) والراوندي الإجماع عليه ( « 9 » ) كما ستعرف . 2 - مضافاً إلى : أ - المرويّ في الإقبال عن محمّد بن أبي قرّة بإسناده إلى الصادق عليه السلام : أنّه سئل عن صلاة الأضحى والفطر ؟ فقال : « صلّهما ركعتين في جماعة وغير جماعة » ( « 10 » ) . ب - ومرسل ابن المغيرة عن بعض أصحابنا قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن صلاة الفطر والأضحى ؟ فقال : « صلّهما ركعتين في جماعة وغير جماعة » ( « 11 » ) . خلافاً لظاهر المحكيّ عن المقنعة والتهذيب والمبسوط والناصريّة وجمل العلم والعمل والاقتصاد والمصباح ومختصره والجمل والعقود ( « 12 » ) فلا يجوز إلّا فرادى . وعن الحلبي : أنّه « إن اختلّ شرط من شرائطها سقط فرض
هامش
( 1 ) الوسائل 7 : 426 ، ب 5 من صلاة العيد ، ح 2 . ( 2 ) الاستبصار 1 : 446 ، ذيل الحديث 1725 . ( 3 ) نقله في المختلف 2 : 263 . المقنع : 149 . ( 4 ) الوسائل 7 : 421 ، ب 2 من صلاة العيد ، ح 4 . ( 5 ) المصدر السابق : 421 ، 422 ، 423 ، ح 1 ، 2 ، 4 - 7 ، 11 . ( 6 ) المصدر السابق : 422 ، ح 8 . ( 7 ) الرياض 4 : 88 - 89 . السرائر 1 : 316 . ( 9 ) نقله في المختلف 2 : 263 . ( 10 ) إقبال الأعمال : 285 . الوسائل 7 : 425 ، ب 3 من صلاة العيد ، ح 4 . ( 11 ) الوسائل 7 : 426 ، ب 5 من صلاة العيد ، ح 1 . ( 12 ) المقنعة : 200 ، 202 . التهذيب 3 : 134 - 135 ، ذيل الحديث 292 ، 295 . المبسوط 1 : 169 . الناصريات : 265 . جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 44 . الاقتصاد : 270 . مصباح المتهجّد : 598 . مختصر المصباح : الورقة 260 . الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 193 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 270 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي