ولا يتعيّن عليه صلاة أربع ركعات [ 1 ] .
ثمّ إنّه قد [ يقال ] [ 2 ] [ ب ] تعيّن الانفراد عليه ، وأنّه لا يجوز لمن فاتته جماعة الوجوب الصلاة جماعة ندباً ، لكنّ الظاهر الجواز كمختلّ الشرائط على الأصحّ [ 3 ] .
-
شرح
( 1 ) وإن رواه أبو البختري عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهم السلام : « من فاتته صلاة العيد فليصلّ أربعاً » ( « 1 » ) . وقد حمله الشيخ فيما حكي عنه على الجواز والتخيير بين ركعتين كصلاة العيد وبين أربع كيف شاء ، وأنّ الأوّل أفضل ( « 2 » ) . وعلى كلّ حال فما عن العمّاني والمقنع من المنع عن فعلها ( « 3 » ) حينئذٍ مطلقاً أو خصوص الانفراد على اختلاف النقل ، كاختلافه في خصوص فوت الجماعة أو عدم شيء من الشرائط في غاية الضعف وإن كان قد يشهد لهما :
1 - صحيح ابن مسلم : سأل أحدهما عليهما السلام عن الصلاة يوم الفطر والأضحى ؟ قال : « ليس صلاة إلّا مع إمام » ( « 4 » ) .
2 - وما شابهه من النصوص المستفيضة ( « 5 » ) الدالّة على نفي الصلاة بدون الإمام بناءً على إرادة المعصوم أو نائبه منه .
3 - وقولُ الصادق عليه السلام في خبر هارون بن حمزة الغنوي : « الخروج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى الجبّانة حسن لمن استطاع الخروج إليها ، قال : أرأيت إن كان مريضاً لا يستطيع أن يخرج أيصلّي في بيته ؟ قال : لا » ( « 6 » ) .
لكن يمكن إرادة نفي الوجوب من ذلك كلّه لا المشروعيّة ، بل هو متعيّن ؛ للجمع بينهما وبين ما سمعت من النصوص السابقة .
( 2 ) [ كما ] يتوهّم من ظاهر المتن .
( 3 ) 1 - بل هو المشهور بين المتأخّرين ، بل في الرياض : أنّ « عليه عامّتهم » ( « 7 » ) ، بل قد يظهر من الحلّي ( « 7 » ) والراوندي الإجماع عليه ( « 9 » ) كما ستعرف .
2 - مضافاً إلى : أ - المرويّ في الإقبال عن محمّد بن أبي قرّة بإسناده إلى الصادق عليه السلام : أنّه سئل عن صلاة الأضحى والفطر ؟ فقال : « صلّهما ركعتين في جماعة وغير جماعة » ( « 10 » ) . ب - ومرسل ابن المغيرة عن بعض أصحابنا قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن صلاة الفطر والأضحى ؟ فقال : « صلّهما ركعتين في جماعة وغير جماعة » ( « 11 » ) .
خلافاً لظاهر المحكيّ عن المقنعة والتهذيب والمبسوط والناصريّة وجمل العلم والعمل والاقتصاد والمصباح ومختصره والجمل والعقود ( « 12 » ) فلا يجوز إلّا فرادى . وعن الحلبي : أنّه « إن اختلّ شرط من شرائطها سقط فرض
هامش
( 1 ) الوسائل 7 : 426 ، ب 5 من صلاة العيد ، ح 2 .
( 2 ) الاستبصار 1 : 446 ، ذيل الحديث 1725 .
( 3 ) نقله في المختلف 2 : 263 . المقنع : 149 .
( 4 ) الوسائل 7 : 421 ، ب 2 من صلاة العيد ، ح 4 .
( 5 ) المصدر السابق : 421 ، 422 ، 423 ، ح 1 ، 2 ، 4 - 7 ، 11 .
( 6 ) المصدر السابق : 422 ، ح 8 .
( 7 ) الرياض 4 : 88 - 89 . السرائر 1 : 316 .
( 9 ) نقله في المختلف 2 : 263 .
( 10 ) إقبال الأعمال : 285 . الوسائل 7 : 425 ، ب 3 من صلاة العيد ، ح 4 .
( 11 ) الوسائل 7 : 426 ، ب 5 من صلاة العيد ، ح 1 .
( 12 ) المقنعة : 200 ، 202 . التهذيب 3 : 134 - 135 ، ذيل الحديث 292 ، 295 . المبسوط 1 : 169 . الناصريات : 265 . جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 44 . الاقتصاد : 270 . مصباح المتهجّد : 598 . مختصر المصباح : الورقة 260 . الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 193 .