. . . . . . . . . . . . . . . .
-
شرح
والمسافر والمرأة » ( « 1 » ) .
قيل : « وهو ظاهر بل نصّ في المطلوب بتمامه ، وإن أوهم في بادئ النظر - من حيث مفهوم العدد - خلافه ، كبعض الصحاح ( « 2 » ) المتقدّمة في الجمعة ، لكن يجري فيه التوجيه لإدراج من عدا الخمسة فيهم بنحو ما مرّت فيه الإشارة ( « 3 » ) .
وهو جيّد على تقدير حجّيته ، لكن في صحيح سعد بن سعد : أنّه سأل الرضا عليه السلام عن المسافر إلى مكّة وغيرها هل عليه صلاة العيدين الفطر والأضحى ؟ قال : « نعم إلّا بمنى يوم النحر » ( « 4 » ) .
ويمكن إرادة الندب منه ، كالمرويّ عن قرب الإسناد ( « 5 » ) عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر : أنّه سأل أخاه عليه السلام عن النساء هل عليهنّ من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال ؟ قال : « نعم » ( « 6 » ) .
وفي الذكرى : « روى أبو إسحاق إبراهيم الثقفي في كتابه بإسناده عن عليّ عليه السلام أنّه قال : « لا تحبسوا النساء عن الخروج إلى العيدين ، فهو عليهنّ واجب » ( « 7 » ) » ( « 8 » ) ، بعد إرادة العجائز ومن لا هيئة لهنّ من النساء فيه ، قال في المحكيّ عن المبسوط والسرائر : « لا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لهنّ من النساء في صلاة الأعياد ليشهدن الصلاة ، ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهنّ والجمال » ( « 9 » ) .
قيل : ونحو منهما الإصباح ، وهو ظاهر المهذّب ( « 10 » ) .
ولا ينافيه قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان : « إنّما رخّص رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم للنساء العواتق ( « 11 » ) في الخروج للعيدين للتعرّض للرزق » ( « 12 » ) ؛ إذ هو ظاهر أو نصّ في أنّ الرخصة لم تكن للخروج للصلاة .
لكن عن أبي عليّ : « يخرج إليها النساء العواتق والعجائز » ( « 13 » ) ، بل في الذكرى : أنّه « نقله الثقفي عن نوح بن درّاج من قدمائنا » ( « 14 » ) .
هامش
( 1 ) المستدرك 6 : 124 ، ب 5 من صلاة العيد ، ح 2 .
( 2 ) الوسائل 7 : 299 ، ب 1 من صلاة الجمعة ، ح 14 .
( 3 ) الرياض 4 : 88 .
( 4 ) الوسائل 7 : 432 ، ب 8 من صلاة العيد ، ح 3 .
( 5 ) قرب الإسناد : 224 ، ح 871 .
( 6 ) الوسائل 7 : 473 ، ب 28 من صلاة العيد ، ح 6 .
( 7 ) الوسائل 7 : 472 ، ب 28 من صلاة العيد ، ح 5 .
( 8 ) الذكرى 4 : 161 .
( 9 ) المبسوط 1 : 171 . السرائر 1 : 320 .
( 10 ) إصباح الشيعة : 102 . المهذّب 1 : 123 .
( 11 ) العواتق : جمع عاتق ، وهي الشابّة أوّل ما تدرك ، وقيل : التي لم تبن من والدتها ولم تتزوّج وقد أدركت وشبّت . مجمع البحرين 5 : 211 .
( 12 ) الوسائل 7 : 471 ، ب 28 من صلاة العيد ، ح 1 .
( 13 ) نقله في المختلف 2 : 273 .
( 14 ) الذكرى 4 : 162 .