تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
. . . . . . . . . . . . . . . . -
شرح
الخطبة قبل الصلاة عثمان ، وإذا خطب الإمام فليقعد بين الخطبتين قليلًا » ( « 1 » ) . 4 - وفي صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليه السلام في صلاة العيدين : « الصلاة قبل الخطبتين بعد القراءة سبع في الأولى وخمس في الأخيرة ، وكان أوّل من أحدثها بعد الخطبة عثمان لما أحدث أحداثه كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا ، فلمّا رأى ذلك قدّم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة » ( « 2 » ) . 5 - وفي خبر أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام : « والخطبة في العيدين بعد الصلاة » ( « 3 » ) . 6 - وفي خبر العلل ( « 4 » ) والعيون ( « 5 » ) عن الرضا عليه السلام : « إنّما جعلت الخطبة في يوم الجمعة في أوّل الصلاة وجعلت في العيدين بعد الصلاة ؛ لأنّ الجمعة أمر دائم تكون في الشهور والسنة كثيراً ، وإذا كثر على الناس ملّوا ( « 6 » ) وتركوا ولم يقيموا عليها وتفرّقوا عنه ، وأمّا العيد إنّما هو في السنة مرّتين ، والناس فيه أرغب ، فإن تفرّق بعض الناس بقي عامّتهم » ( « 7 » ) . 7 - وفي خبر محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام : « المواعظ والتذكّر يوم الأضحى والفطر بعد الصلاة » ( « 8 » ) . 8 - وقال زرارة لأبي عبد اللّه عليه السلام : أدركت الإمام على الخطبة ، فقال له : « تجلس حتى يفرغ من خطبته ثمّ تقوم فتصلّي ، قلت : القضاء أوّل صلاتي أو آخرها ؟ قال : لا ، بل أوّلها ، وليس ذلك إلّا في هذه الصلاة ، قلت : فما أدركت مع الإمام وما قضيت ؟ فقال : أمّا ما أدركت من الفريضة فهو أوّل صلاتك ، وما قضيت فآخرها » ( « 9 » ) . إلى غير ذلك ممّا لا أمر فيه صريح بالخطبتين . ولذا قال في كشف اللثام : « لم أظفر بالأمر في خبر ، ولكن رأيت فيما قد ينسب إلى الرضا عليه السلام : « لا تكون إلّا بإمام وخطبة » ( « 10 » ) » ( « 11 » ) . وفيه : أنّ ظهور الأمر في النصوص المزبورة - ولو بعد الانجبار بما سمعت - كافٍ . لكن في الدروس : أنّ « المشهور الاستحباب » ( « 12 » ) ، وفي الذكرى : أنّه « المشهور في ظاهر الأصحاب » ( « 13 » ) ، وفي البيان :
هامش
( 1 ) الوسائل 7 : 440 ، ب 11 من صلاة العيد ، ح 1 . ( 2 ) المصدر السابق : 441 ، ح 2 . ( 3 ) المصدر السابق : 443 ، ح 11 . ( 4 ) علل الشرائع : 265 ، ح 9 . ( 5 ) العيون 2 : 118 ، ح 1 . ( 6 ) في العيون : « صلّوا » . ( 7 ) الوسائل 7 : 443 ، ب 11 من صلاة العيد ، ح 12 . ( 8 ) الوسائل 7 : 442 ، ب 11 من صلاة العيد ، ح 5 . ( 9 ) الوسائل 7 : 426 ، ب 4 من صلاة العيد ، ح 1 . ( 10 ) فقه الرضا 7 : 131 . المستدرك 6 : 122 ، ب 2 من صلاة العيد ، ح 1 . ( 11 ) كشف اللثام 4 : 315 . ( 12 ) الدروس 1 : 193 . ( 13 ) الذكرى 4 : 173 .