وأمّا الثاني [ 1 ] [ فيكتفى فيه بالخمسة ] [ 2 ] .
وأمّا الثالث فستعرف الكلام فيه .
كما أنّك عرفت الكلام في الرابع ، والأمر في ذلك كلّه سهل .
[
اشتراط الخطبتين في صلاة العيد
] : إنّما الكلام في الخطبتين و [ الظاهر ] [ 3 ] وجوبهما لها أيضاً [ 4 ] [ وجوباً شرطيّاً ] .
-
شرح
( 1 ) فقد سمعت صحيح الحلبي المكتفى فيه بالخمسة .
( 2 ) لكن عن ابن أبي عقيل ذهب إلى اشتراط السبعة هنا ، مع أنّه اكتفى في الجمعة بالخمسة . والظاهر أنّه رواه ؛ لأنّه قال في المحكيّ عنه : « لو كان إليَّ القياس لكانا جميعاً سواء ، لكنّه تعبّد من الخالق سبحانه » ( « 1 » ) . ولم نقف على روايته ، والاعتماد على المشهور [ وهو الخمسة ] ؛ للصحيح المزبور المعتضد بإطلاق أدلّة الوجوب وغيره .
( 3 ) [ كما هو ] ظاهر المتن وغيره ممّن اعتبر فيها شرائط الجمعة .
( 4 ) بل قد سمعت معقد إجماع الخلاف ( « 2 » ) وغيره ممّا لم يُستثن فيه الخطبتان ، كما هو ظاهر عبارة الأكثر .
قال في كشف اللثام : « إنّه نصّ الشيخ في المبسوط والجمل والاقتصاد والحلبيّان والكيدري وبنو حمزة وإدريس وسعيد والمحقّق في كتبه - مع استحبابه لهما في المعتبر - على اشتراط وجوب صلاة العيد بشروط صلاة الجمعة مع نصّهم على كون الخطبتين من شروطها .
وفي المبسوط والجامع النصّ على الاشتراط بهما هنا أيضاً ، ونصّ ابن زهرة والقاضي في المهذّب على اشتراطها بالممكن فيها » ( « 3 » ) .
وفي الكشف أيضاً قبل ذلك : « ويجب الخطبتان بعدها إن وجبت كما في المراسم والوسيلة والسرائر وجمل العلم والعمل وشرحه للقاضي ، وفيه : أنّهما واجبتان عندنا ، وفي التذكرة : واجبتان كما قلنا للأمر ، وهو للوجوب ، وقال الجمهور بالاستحباب » ( « 4 » ) .
وفي الرياض : « لم نقف على مصرّح بالندب سوى ما في المعتبر والنزهة » ( « 5 » ) .
وعن مصابيح الظلام : « لم أجد قائلًا بالاستحباب غير ما نقل عن المعتبر » ( « 6 » ) .
1 - وفي خبر ابن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام : « تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة » ( « 7 » ) .
2 - وفي خبر سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام : « كبّر ستّ تكبيرات واركع بالسابعة ، ثمّ قم في الثانية فاقرأ ثمّ كبّر أربعاً واركع بالخامسة ، والخطبة بعد الصلاة » ( « 8 » ) .
3 - وفي مضمر معاوية : سألته عن صلاة العيدين ؟ فقال : « ركعتان - إلى أن قال : - والخطبة بعد الصلاة ، وإنّما أحدث
هامش
( 1 ) نقله في المختلف 2 251
( 2 ) تقدم في ص 258 .
( 3 ) كشف اللثام 4 316 - 317 وليس فيه والوسيلة
( 4 ) كشف اللثام 3154 .
( 5 ) الرياض 4 87 .
( 6 ) المصابيح 2 363 .
( 7 ) الوسائل 7 435 436 ب 10 من صلاة العيد ح 8
( 8 ) المصدر السابق : 436 ، ح 9 .