كما [ أنّ الظاهر ] [ 1 ] اعتبار الوحدة فيها على حسب ما سمعته في الجمعة [ 2 ] .
نعم قد يتّجه [ 3 ] من أنّ هذا الشرط إنّما يعتبر مع وجوب الصلاتين ، فلو كانتا مندوبتين أو إحداهما لم يمتنع التعدّد [ 4 ] .
و [ المختار ] [ 5 ] اعتبار ما عدا الخطبتين في العيد كالجمعة : من السلطان أو نائبه والعدد والجماعة والاتّحاد .
إلّا أنّه قد يفرّق بينهما في الأوّل بأنّ المختار في الجمعة كما عرفت اشتراط ذلك في العينيّة ، أمّا التخيير فلا ، إلّا أنّه لمّا كان غير متصوّر في العيد - باعتبار عدم فرد آخر - لم يكن له وجه سوى جواز الترك [ 6 ] .
-
شرح
( 1 ) [ إذ ] كما أنّه لا يخفى ظهورها في [ ذلك ] .
( 2 ) مضافاً إلى الإجماع المزبور على ذلك .
فما عن تذكرة الفاضل ونهايته من التوقّف فيه - بل كأنّه مال إليه في المدارك ( « 1 » ) - لا يخلو من نظر .
( 3 ) [ كما ] - ذكره الشهيد ( « 2 » ) ومن تأخّر عنه كما قيل ( « 3 » ) .
( 4 ) 1 - اقتصاراً في تقييد الإطلاق المقتضي للصحّة على المتيقّن .
2 - واستظهاراً ممّا دلّ على جوازها فرادى من النصوص ( « 4 » ) ، مع انتفاء الجماعة أنّه لا يعتبر في المندوب منها ما يعتبر في الواجب ، كما هو واضح بأدنى تأمّل .
( 5 ) [ كما ] قد تلخّص من ذلك كلّه .
( 6 ) بل عن روض الجنان : أنّه « لا مدخل للفقيه حال الغيبة في وجوبها في ظاهر الأصحاب ، وإن كان ما في الجمعة من الدليل يتمشّى هنا ، إلّا أنّه يحتاج إلى القائل ، ولعلّ السرّ في عدم وجوبها حال الغيبة مطلقاً بخلاف الجمعة : أنّ الواجب الثابت في الجمعة إنّما هو التخيير ( « 5 » ) كما مرّ ، أمّا العيني فهو منتفٍ بالإجماع ، والتخييري في العيد غير متصوّر ؛ إذ ليس معها فرد آخر يخيّر بينها وبينه ، فلو وجبت لوجبت عيناً ، وهو خلاف الإجماع » ( « 6 » ) .
لكن ومع ذلك كلّه وسوس سبطه في المدارك في ذلك وتبعه عليه غيره ، وناقش فيما دلّ على اشتراط الإمام في الوجوب إلى أن قال : « لا منافاة بين كون الوجوب في الجمعة تخييريّاً وفي العيد عينيّاً إذا اقتضته الأدلّة . وبالجملة : فتخصيص الأدلّة الدالّة على الوجوب بمثل هذه التمحّلات لا يخلو من إشكال ، وما ادعوه من الإجماع فغير صالح للتخصيص ؛ لما بيّناه غير مرّة من أنّ الإجماع إنّما يكون حجّة مع العلم القطعي بدخول قول الإمام عليه السلام في أقوال المجمعين ، وهو غير متحقّق هنا ، ومع ذلك فالخروج عن كلام الأصحاب مشكل ، واتباعهم بغير دليل أشكل » ( « 7 » ) . وهو كما ترى .
هامش
( 1 ) التذكرة 4 : 123 . نهاية الإحكام 2 : 56 . المدارك 4 : 96 .
( 2 ) البيان : 201 .
( 3 ) المدارك 4 : 96 .
( 4 ) انظر الوسائل 7 : 424 ، ب 3 من صلاة العيد .
( 5 ) في المصدر : « التخييري » .
( 6 ) الروض 2 : 793 .
( 7 ) المدارك 4 : 95 .