( الفصل الثاني : في صلاة العيدين )
[ أي ] الفطر والأضحى مِن العَوْد وإن كان الجمع أعياد على غير قياس [ 1 ] .
( و ) على كلّ حال ف ( النظر ) يقع ( فيها ، وفي سننها ) .
( وهي واجبة ) على الأعيان [ 2 ] .
نعم هو [ / الوجوب ] ( مع وجود الإمام عليه السلام بالشرائط ( « 1 » ) المعتبرة في الجمعة ) [ 3 ] .
-
شرح
( 1 ) ردّاً لجمع الأشياء إلى أصولها ؛ للزوم الياء في مفرده ، وللفرق بين جمعه وجمع عود الخشب .
( 2 ) 1 - إجماعاً منّا بقسميه ، بل لعلّ المحكيّ منه متواتر ( « 2 » ) .
2 - كالنصوص ( « 3 » ) ، بل فيها ( « 4 » ) ما يظهر منه أنّه المراد من قوله تعالى : « قَد أَفلَحَ مَن تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسمَ رَبِّهِ فَصَلَّى » ( « 5 » ) ، وقوله تعالى : « فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانحَر » ( « 6 » ) .
ويؤيّده إطلاق اسم الفريضة عليها في جملة منها ، إلّا أنّه قد ينافيه قول الباقر عليه السلام في صحيح زرارة : « صلاة العيدين مع الإمام سنّة » ( « 7 » ) ، الذي حمله الشيخ على إرادة ما علم وجوبه من السنّة لا من القرآن .
اللّهمّ إلّا أن يقال : ذلك من السنّة أيضاً باعتبار عدم صراحة القرآن فيه بحيث لا يحتاج إلى السنّة ، فإنّ ذلك المسمّى بالفريضة في مقابل السنّة ، والأمر سهل . وكيف كان فلا ريب في أصل الوجوب .
( 3 ) بلا خلاف أجده فيه فيما عدا الخطبة ، بل في جامع المقاصد : « أنّه اتّفاقي للأصحاب » ( « 8 » ) ، وفي الانتصار الإجماع على وجوبهما على كلّ من وجبت عليه صلاة الجمعة وبتلك الشروط ( « 9 » ) ، ونحوه عن الناصريّة ( « 10 » ) ، وفي الخلاف الإجماع على أنّها فرض
هامش
( 1 ) في الشرائع : « بالشروط » .
( 2 ) الخلاف 1 : 651 .
( 3 ) انظر الوسائل 7 : 419 ، ب 1 من صلاة العيد .
( 4 ) الوسائل 7 : 450 ، ب 17 من صلاة العيد ، ح 4 .
( 5 ) الأعلى : 14 ، 15 .
( 6 ) الكوثر : 2 .
( 7 ) الوسائل 7 : 419 ، ب 1 من صلاة العيد ، ح 2 .
( 8 ) جامع المقاصد 2 : 453 .
( 9 ) الانتصار : 169 .
( 10 ) الناصريات : 264 - 265 .