تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
( و ) إلّا ف‍ ( لو أخّر النافلة ) أجمع ( إلى بعد الزوال جاز ) ، و ( لكن أفضل من ذلك تقديمها ) موزِّعاً لها على حسب ما عرفت ، ويجوز غيره [ 1 ] . ( و ) حينئذٍ ف‍ ( إن صلّى بين الفرضين ( « 1 » ) ستّ ركعات من النافلة جاز ) [ 2 ] . -
شرح
( 1 ) قال الصادق عليه السلام في خبر عمر بن حنظلة : « صلاة التطوّع يوم الجمعة إن شئت من أوّل النهار وما تريد أن تصلّيه يوم الجمعة فإن شئت عجّلته فصلّيته من أوّل النهار ، أيّ النهار شئت قبل أن تزول الشمس » ( « 2 » ) كما عرفت . ( 2 ) كما سمعته من ابن أبي عقيل ( « 3 » ) والأخبار السابقة ، وعن ابن طاوس في جمال الأسبوع : لعلّ ذلك لمن لا يقدر على تقديمها لعذر ( « 4 » ) ، وأيّده بأنّ الأدعية الواردة بينها على التأخير وردت الرواية أنّه يقولها مترسّلًا كعادة المستعجل بضرورات الأزمان ، وألفاظها مختصرة كأنّها على قاعدة من ضاق الوقت عليه ( « 5 » ) . بل لا بأس بجعل ثمان بينهما كما تقدّم في خبر سليمان بن خالد ، بل ظاهر ابن الجنيد أنّ ذلك هو الوظيفة ( « 6 » ) كما سمعته سابقاً ، وأنّ خلافه مع الأصحاب في ذلك وفي زيادة ركعتين ؛ إذ الضحوة في كلامه يمكن إرادة الانبساط منها . قال في كشف اللثام : « الضحوة : ما بعد طلوع الشمس قبل الضحى ، كما في العين والصحاح والديوان والمحيط وشمس العلوم وغيرها ، فلا يخالف المشهور إلّا في زيادة ركعتين على العشرين ، وهي موجودة في خبر سعد بن سعد المتقدّم ( « 7 » ) ، وفيه أنّهما بعد العصر ، ولا يأباه كلام أبي عليّ ، وأرسل الشيخ في المصباح عن الرضا عليه السلام ( « 8 » ) نحو ما رواه سعد ، وليس فيه هاتان الركعتان . وفي تأخّر ستّ عن الفريضة ، وستسمع جوازه . ولكن روى الحميري في قرب الإسناد ( « 9 » ) عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن أبي نصر ( « 10 » ) عن أبي الحسن عليه السلام قال : « النوافل يوم الجمعة ستّ ركعات بكرة ، وستّ ركعات ضحوة ، وركعتين إذا زالت الشمس ، وستّ ركعات بعد الجمعة » ( « 11 » ) . وهو يعطي إمّا كون الضحوة بمعنى الضحى كما في المهذّب ، أو بعده كما في المفصّل والسامي ، أو فعل الستّ الأول قبل طلوع الشمس » ( « 12 » ) انتهى . [ و ] لا يخلو بعضه من نظر .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « الفريضتين » . ( 2 ) الوسائل 7 : 324 ، ب 11 من صلاة الجمعة ، ح 8 . ( 3 ) تقدّم في ص 250 . ( 4 ) جمال الأسبوع : 230 . ( 5 ) جمال الأسبوع : 245 . ( 6 ) تقدّم في ص 247 . ( 7 ) تقدّم في ص 249 . ( 8 ) مصباح المتهجّد : 309 . الوسائل 7 : 323 ، ب 11 من صلاة الجمعة ، ذيل الحديث 5 . ( 9 ) قرب الإسناد : 360 ، ح 1286 . ( 10 ) في المصدر : « أحمد بن محمّد بن أبي نصر » . ( 11 ) الوسائل 7 : 327 ، ب 11 من صلاة الجمعة ، ح 19 . ( 12 ) كشف اللثام 4 : 304 .