تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
[ و ] يجوز فعل الجميع قبل الزوال بل يستحبّ [ 1 ] . -
شرح
( 1 ) وفاقاً للأكثر نقلًا في كشف اللثام إن لم يكن تحصيلًا ( « 1 » ) : 1 - لتظافر الأخبار ( « 2 » ) بإيقاع فرض الظهر فيه أوّل الزوال ، والجمع فيه بين الفرضين ، ونفي التنفّل بعد العصر على وجهٍ لا يرجح عليها غيرها ممّا يقتضي خلاف ذلك ، بل الرجحان في جنبها قطعاً . 11 . 320 / 546 أ - وقول الصادق عليه السلام في خبر زُريق : « إذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا نافلة » ( « 3 » ) . ب - وصحيح عليّ بن يقطين : أنّه سأل أبا الحسن عليه السلام عن النافلة التي تصلّى يوم الجمعة ، قبل الجمعة أفضل أو بعدها ؟ قال : « قبل الصلاة » ( « 4 » ) . ج‍ - وغيرها من النصوص التي سيمرّ عليك بعضها إن شاء اللَّه . 2 - وما عن المنتهى من أنّ « وقت النوافل يوم الجمعة قبل الزوال إجماعاً ؛ إذ يجوز فعلها فيه وفي غيره ، وتقديم الطاعة أولى من تأخيرها » ( « 5 » ) . خلافاً لوالد الصدوق فجعل تأخيرها عن الفريضة أفضل ( « 6 » ) : 1 - لخبر عقبة بن مصعب : سأل الصادق عليه السلام أيّهما أفضل اقدّم الركعات يوم الجمعة أو اصلّيها بعد الفريضة ؟ فقال : بل « تصلّيها بعد الفريضة » ( « 7 » ) . 2 - وخبر سليمان سأله عن ذلك أيضاً فقال : « تصلّيها بعد الفريضة أفضل » ( « 8 » ) . ويمكن حملهما : 1 - على ما إذا زالت الشمس ولم يتنفّل . 2 - أو على أنّ التأخّر لهما بالخصوص كان أفضل لعارض . وظاهر المحكيّ عن المقنع التردّد في ذلك ، قال : « تأخيرها أفضل من تقديمها في رواية زرارة بن أعين ( « 9 » ) ، وفي رواية أبي بصير ( « 9 » ) تقديمها أفضل من تأخيرها » ( « 11 » ) . وقد عرفت أنّ الأرجح فتوى ونصّاً الأوّل .
هامش
( 1 ) كشف اللثام 4 : 300 . ( 2 ) انظر الوسائل 7 : 322 ، ب 11 من صلاة الجمعة . ( 3 ) الوسائل 7 : 329 ، ب 13 من صلاة الجمعة ، ح 5 ، وفيه : « رزيق » . ( 4 ) الوسائل 7 : 322 ، ب 11 من صلاة الجمعة ، ح 3 . ( 5 ) المنتهى 5 : 468 . ( 6 ) الفقيه 1 : 415 ، ذيل الحديث 1225 . ( 7 ) الوسائل 7 : 328 ، ب 13 من صلاة الجمعة ، ح 3 ، وفيه : « قال : لا ، بل . . . » . ( 8 ) المصدر السابق : ح 1 . ( 9 ) المصدر السابق : 330 ، ح 8 ، 9 . ( 11 ) المقنع : 146 .