ولكن يستحبّ تفريقها فيه : ( ستّ عند انبساط الشمس ، وستّ عند ارتفاعها ، وستّ قبل الزوال ، وركعتان عند الزوال ) قبل تحقّقه [ 1 ] .
-
شرح
( 1 ) وفاقاً للأكثر كما في كشف اللثام ( « 1 » ) :
1 - لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر أبي بصير المروي عن كتاب حريز : « ستّ بعد طلوع الشمس ، وستّ قبل الزوال إذا تعالت الشمس ، وركعتان قبل الزوال » ( « 2 » ) .
2 - وقول الكاظم عليه السلام في الصحيح ليعقوب بن يقطين : « إذا أردت أن تتطوّع يوم الجمعة في غير سفر صلّيت ستّ ركعات ارتفاع النهار ، وستّاً قبل نصف النهار ، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة » ( « 3 » ) بناءً على إرادة الانبساط من الارتفاع فيه .
3 - ولصحيح سعد بن سعد : سأل الرضا عليه السلام عن الصلاة يوم الجمعة كم هي من ركعة قبل الزوال ؟ قال : « ستّ ركعات بكرة ، وستّ بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة ، وستّ ركعات بعد ذلك ثمان عشر ركعة ، وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة » ( « 4 » ) ، فإنّ البكرة وإن كانت أوّل اليوم من الفجر إلى طلوع الشمس أو تعمّ لكن كراهيّة التنفّل بينهما وعند طلوع الشمس دعتهم إلى تفسيرها بالانبساط .
4 - وقال الصادق عليه السلام في خبر مراد بن خارجة : « أمّا أنا فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق مقدارها من المغرب في وقت العصر صلّيت ستّ ركعات » ( « 5 » ) .
5 - وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر أبي بصير الذي حكاه في السرائر نقلًا من كتاب حريز : « إن قدرت أن تصلّي يوم الجمعة عشرين ركعة فافعل ستّ ركعات بعد طلوع الشمس » ( « 6 » ) .
ولمّا كره التنفّل بعد العصر وتظافرت الأخبار ( « 7 » ) بأنّ وقت صلاة العصر يوم الجمعة وقت الظهر في غيره ، وروي ( « 8 » ) أنّ الأذان الثالث فيه بدعة وكان التنفّل قبلها يؤدّي إلى انفضاض الجماعة ، رجّحوا هذا الخبر على ما تضمّن التنفّل بين الصلاتين أو بعدهما .
ولمّا تظافرت الأخبار ( « 9 » ) بأنّ وقت الفريضة يوم الجمعة أوّل الزوال ، وأنّه لا نافلة قبلها بعد الزوال لزمنا أن نحمل « بعد الزوال » في الخبر على احتمالٍ نسبه في الذكرى إلى الأصحاب ، قال : « المشهور صلاة ركعتين عند الزوال يستظهر بهما تحقّق الزوال ، قاله الأصحاب . . . إلى آخره » ( « 10 » ) . وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن عجلان : « إذا كنت شاكّاً في الزوال فصلّ
هامش
( 1 ) كشف اللثام 4 : 302 .
( 2 ) الوسائل 7 : 326 ، ب 11 من صلاة الجمعة ، ح 18 .
( 3 ) المصدر السابق : 324 ، ح 10 .
( 4 ) المصدر السابق : 323 ، ح 5 .
( 5 ) المصدر السابق : 325 ، ح 12 .
( 6 ) السرائر 3 : 585 . الوسائل 7 : 326 ، ب 11 من صلاة الجمعة ، ح 18 .
( 7 ) انظر الوسائل 7 : 315 ، ب 8 من صلاة الجمعة .
( 8 ) الوسائل 7 : 400 - 401 ، ب 49 من صلاة الجمعة ، ح 1 ، 2 .
( 9 ) انظر الوسائل 7 : 315 ، ب 8 من صلاة الجمعة .
( 10 ) الذكرى 2 : 364 .