تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
وعلى تقدير الفوات هل يقلب نيّته إلى الظهر أو يستأنف ؟ الأقرب [ 1 ] الثاني [ 2 ] . ولو زُوحم في ركوع الأولى بعد أن أدرك الجماعة قبله ثمّ زال الزحام والإمام راكع في الثانية أو قبل ركوعه فيها لحقه فركع معه بنيّة ركوع الأولى ، وسجد معه بنيّة سجود الأولى ، وتمّت جمعته ، ويأتي بالثانية بعد تسليم الإمام [ 3 ] . وحينئذٍ فإن لحقه قبل الركوع أو راكعاً تبعه في الركوع وتمّت له الركعتان [ 4 ] . -
شرح
( 1 ) كما في القواعد ( « 1 » ) . ( 2 ) 1 - لتباين الصلاتين . 2 - وأصالة عدم العدول فيما لا نصّ فيه . خلافاً للذكرى ( « 2 » ) ، فالأقوى الأوّل : 1 - لاتحاد الصلاتين ، وفيه منع . 2 - ولجواز العدول من اللاحقة إذا تبيّن أنّ عليه سابقة مع التباين من كلّ وجه ، فهنا أولى . وهو قياس بل مع الفارق . 3 - ولأنّ الأصل البراءة من الاستئناف ، وهو معارض بقاعدة الشغل . ( 3 ) إذ هو يدرك الجمعة بإدراك ركوع الثانية ، وما زاد من الأولى ليس مانعاً من الإدراك . وفي كشف اللثام : أنّ « له المبادرة إلى الانفراد على ما مرّ ، وله أن يركع ويسجد قبل ركوع الإمام إن أمكنه ، بل يجب إن أمكنه إدراك السجود أو ركوع الثانية ؛ لصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج : في الرجل صلّى في جماعة يوم الجمعة فلمّا ركع الإمام ألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع ثمّ يقوم في الصفّ ( « 3 » ) ولا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم ، أيركع ثمّ يسجد ويلحق بالصفّ وقد قام القوم أم كيف يصنع ؟ قال : « يركع ويسجد لا بأس بذلك » ( « 4 » ) . وخبره أيضاً : سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يكون في المسجد إمّا في يوم الجمعة وإمّا في غير ذلك فيزحمه الناس إمّا إلى حائط وإمّا إلى أسطوانة فلا يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى رفع الناس رؤوسهم ، فهل يجوز أن يركع ويسجد وحده ثمّ يستوي مع الناس في الصفّ ؟ قال : « لا بأس بذلك » ( « 5 » ) » ( « 6 » ) ، مؤيّدين بأنّ وجوب المتابعة مع الاختيار لا مع الاضطرار . ومن ذلك ينقدح ، قوّة ما ذكرناه سابقاً من الاحتمال . وعلى كلّ حال فما عن المنتهى والتحرير من التردّد فيه ( « 7 » ) من الخبرين ، ومن أنّه لم يدرك الركعة مع الإمام ، وأنّ الإمام إنّما جعل إماماً ليؤتمّ به ، مع ضعف الخبر الثاني ؛ لاشتراك محمّد بن سليمان في طريقه ، وعدم نصوصيّة الأوّل في المقصود . في غير محلّه ؛ لما عرفت [ من الأدلّة والروايات ] . ( 4 ) كما صرّح به في كشف اللثام ( « 8 » ) .
هامش
( 1 ) القواعد 1 : 288 . ( 2 ) الذكرى 4 : 128 . ( 3 ) ليست في المصدر : « ثمّ يقوم في الصفّ » . ( 4 ) الوسائل 7 : 335 ، ب 17 من صلاة الجمعة ، ح 1 . ( 5 ) المصدر السابق : 336 ، ح 3 ، وفيه : « نعم ، لا بأس بذلك » . ( 6 ) كشف اللثام 4 : 297 - 298 . ( 7 ) المنتهى 5 : 447 . التحرير 1 : 280 . ( 8 ) كشف اللثام 4 : 298 .