وقد تقدّم تمام الكلام في ذلك - وفي مشروعيّة الأذان للعصر ، واحتمال كونه المراد من الخبر - في مباحث الأذان ، فلاحظ وتأمّل ، واللَّه أعلم .
[
البيع بعد أذان الجمعة
] : المسألة ( الثامنة : يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان ) [ 1 ] .
-
شرح
( 1 ) بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به في المحكي عن جامع المقاصد ( « 1 » ) ( « 1 » ) ، بل هو معقد إجماع التذكرة والغريّة والمفاتيح ومصابيح الظلام ( « 2 » ) على ما حكي عن بعضها .
وإليه يرجع ما عبّر به جماعة من الحرمة وقت النداء ، بل هو معقد ما يحكى من إجماع غاية المرام والجواهر ( « 3 » ) ، بل لعلّ مراد الجميع الحرمة بعد الشروع فيه كما صرّح به في الشافية ناسباً له إلى الأصحاب ( « 4 » ) ، بل لعلّه المراد من معقد إجماع الخلاف على تحريمه بعده حين يقعد الإمام على المنبر ( « 5 » ) ، والمنتهى : « أنّه مذهب علماء الأمصار » ( « 6 » ) ، والتذكرة : « لا خلاف فيه بين العلماء » ( « 7 » ) .
إلّا أنّ الظاهر إرادة الأذان من ذلك بعد الزوال وإن جوّزنا الخطبة قبل الزوال ؛ ضرورة أنّه لا تلازم بين الجوازين . نعم لو قلنا به حرم أيضاً .
قال في التذكرة : « لو جوّزنا الخطبة قبل الزوال كما ذهب إليه بعض أصحابنا لم نسوّغ الأذان قبله مع احتماله ، ومتى يحرم البيع حينئذٍ ؟ إن قلنا بتقديم الأذان حرم البيع معه ؛ لأنّ المقتضي وهو سماع الذكر موجود ، وإلّا فإشكال ينشأ :
من تعليق التحريم بالنداء ، ومن حصول الغاية » ( « 8 » ) .
قلت : لعلّ الأقوى الثاني بناءً على إرادة الخطبتين من الذكر .
كما أنّه قد يقوى عدم توقّف التحريم على فعل الأذان ، بل المراد ترتّب التحريم على الزوال .
كما عن الإرشاد والموجز والميسيّة والروض والمسالك ومجمع البرهان ( « 9 » ) ؛ لأنّه السبب الموجب للصلاة ، والنداء إعلام بدخول الوقت ، فالعبرة به .
فلو تأخّر الأذان عن أوّل الوقت لم يؤثّر في التحريم السابق ؛ لوجود العلّة ووجوب السعي المترتّب على دخول الوقت وإن كان في الآية مترتّباً على الأذان ؛ إذ لو فرض عدم الأذان لم يسقط وجوب السعي ، فإنّ المندوب لا يكون شرطاً للواجب ، ويمكن تنزيل الشهرة والإجماعات على ذلك ، لكن إذا كانت الصلاة حين الزوال فيراد حينئذٍ حرمة المفوّت من البيع للسعي ، سواءً حصل النداء أو لا .
والتعليق عليه في الآية جارٍ مجرى الغالب باعتبار احتياجه للمساومة ونحوها ممّا يقتضي عدم السعي .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 2 : 426 .
( 2 ) التذكرة 4 : 107 . نقله عن الغريّة في مفتاح الكرامة 3 : 154 . المفاتيح 1 : 22 - 23 . المصابيح 2 : 111 .
( 3 ) غاية المرام 1 : 174 . نقله عن الجواهر المضيئة في مفتاح الكرامة 3 : 154 .
( 4 ) نقله في مفتاح الكرامة 3 : 154 .
( 5 ) الخلاف 1 : 629 - 630 .
( 6 ) المنتهى 5 : 424 .
( 7 ) التذكرة 4 : 107 .
( 8 ) التذكرة 4 : 108 .
( 9 ) الارشاد 1 : 258 . الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 89 . نقله عن الميسيّة في مفتاح الكرامة 3 : 154 . الروض 2 : 784 . المسالك 1 : 245 . مجمع الفائدة والبرهان 2 : 379 .