تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
يقيّده ما سمعت . ثمّ إنّ [ المختار ] [ 1 ] [ أنّه ] لا فرق فيها بين الجمعة والجماعة [ 2 ] . نعم قد يقال بالكراهة [ 3 ] . المسألة ( السادسة ) : قد عرفت فيما تقدّم أنّ ( المسافر إذا نوى الإقامة في بلد عشرة أيّام فصاعداً وجبت عليه الجمعة ) [ 4 ] . 11 . 300 / 511 ( وكذا إذا لم ينو الإقامة ومضى عليه ثلاثون يوماً في مصر واحد ) بناءً على أنّه من القواطع للسفر ، لا أنّ الحكم فيه التمام وإن كان مسافراً كالمكاري ونحوه كما تعرفه إن شاء اللَّه في محلّه ، واللَّه أعلم . -
شرح
( 1 ) [ كما في ] الجميع [ أي جميع الروايات ] كما ترى . ( 2 ) فما عن الخلاف ( « 1 » ) ونهاية الإحكام والموجز من اشتراط السلامة من العمى ( « 2 » ) هنا - وعن ظاهر غاية المرام نسبته إلى النهاية وابن إدريس ( « 3 » ) ، بل قد سمعت نسبته في التذكرة كالمحكيّ عن التلخيص إلى الأكثر ( « 4 » ) ، بل نسب الجواز في الأوّل إلى بعض المتأخّرين ( « 5 » ) - في غاية الضعف ، بل في كشف اللثام والمحكيّ عن غاية المراد : « أنّي لم أجده في الخلاف » ( « 6 » ) وفي مفتاح الكرامة : « أنّي قد تتبّعت الخلاف في الجمعة والجماعة والقضاء والشهادات ، ونحو ذلك ممّا يحتمل فيه ذكر ذلك ولو بالعرض فلم أجد ذلك » ( « 7 » ) ، بل عن الروض : « أنّ القائل بعدم الجواز غير معلوم فضلًا عن الأكثريّة » ( « 8 » ) . قيل : ونحوه ما في الذكرى ومجمع البرهان ( « 9 » ) . ومع ذلك كلّه فليس في الأدلّة ما يصلح معارضاً للإطلاقات ، فضلًا عمّا سمعت ؛ إذ خبر السكوني ( « 10 » ) ظاهر في الجواز ، من غير فرق بين الجمعة وغيرها ، وإن كان هو مقتضى الجمع بين عبارتي التذكرة والنهاية ، وعدم وجوب الحضور عليه لا ينافي صحّة الانعقاد به وكونه إماماً فيها لو حضر ، وعدم التحرّز عن النجاسات وكونه ناقصاً عن هذا المنصب الجليل لا يصلح مثله لإثبات حكم شرعي . ( 3 ) كما عن النفليّة والفوائد المليّة ( « 11 » ) ، بل ربّما حكي عن المبسوط ( « 12 » ) وإن كان لم نتحقّقه ، مع أنّ ظاهر المحكيّ عن جماعة نهاية الإحكام منع الكراهة التي قد عرفت التسامح فيها ، قال : « إنّ في كراهة إمامته إشكال ( « 13 » ) أقربه المنع - إلى أن قال : - نعم البصير أولى » ( « 14 » ) . وقد سمعت ما في التذكرة من أولويّة العكس في أحد وجهي الشافعيّة ( « 15 » ) . وبالجملة لا ينبغي التأمّل في الجواز واللَّه أعلم . ( 4 ) لأنّه بحكم الحاضر حينئذٍ .
هامش
( 1 ) نقله في الايضاح 1 : 119 . ( 2 ) نهاية الإحكام 2 : 15 . الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 88 . ( 3 ) غاية المرام 1 : 173 . ( 4 ) التذكرة 4 : 26 . نقله التلخيص في مفتاح الكرامة 3 : 96 . ( 5 ) التذكرة 4 : 26 . ( 6 ) كشف اللثام 4 : 218 . غاية المراد 1 : 162 . ( 7 ) مفتاح الكرامة 3 : 96 . ( 8 ) الروض 2 : 769 . ( 9 ) الذكرى 4 : 104 . مجمع الفائدة والبرهان 2 : 359 . ( 10 ) الوسائل 8 : 339 ، ب 21 من صلاة الجماعة ، ح 7 . ( 11 ) الألفيّة والنفليّة : 140 . الفوائد المليّة : 295 . ( 12 ) نقله في الايضاح 1 : 119 . ( 13 ) الصحيح : « إشكالًا » . ( 14 ) نهاية الإحكام 2 : 150 . ( 15 ) الام 1 : 165 .