تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
. . . . . . . . . . . . . . . . -
شرح
9 - وما رواه الصدوق في مناهي النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : « أنّه نهى عن الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب ، فمن فعل ذلك فقد لغا ، ومن لغا فلا جمعة له » ( « 1 » ) . 10 - والمرويّ عن قرب الإسناد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهما السلام : « أنّ عليّاً عليه السلام كان يكره ردّ السلام والإمام يخطب » ( « 2 » ) . 11 - وعن عليّ عليه السلام : « يكره الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب ، وفي الفطر والأضحى والاستسقاء » ( « 3 » ) . بناءً على إرادة الحرمة من الكراهة . 12 - وفي الدعائم عن جعفر بن محمّد عليهما السلام : « إذا قام الإمام يخطب فقد وجب على الناس الصمت » ( « 4 » ) . 13 - وعن عليّ عليه السلام : « لا كلام والإمام يخطب ، ولا التفات إلّا بما يحلّ في الصلاة » ( « 5 » ) . 14 - وعن جعفر بن محمّد عليهما السلام : « لا كلام حتى يفرغ الإمام من الخطبة ، فإذا فرغ منها فتكلّم ما بينك وبين افتتاح الصلاة إن شئت » ( « 6 » ) . 15 - إلى غير ذلك من النصوص ، إلّا أنّها جميعها ظاهرة أو صريحة في السامعين ، حتى نصوص الحكم بأنّها صلاة بقرينة قوله عليه السلام فيها : « حتى ينزل الإمام » ( « 7 » ) . فالقول بحرمة الكلام عليه حينئذٍ كما ترى ، خصوصاً بعد ما روي : أنّه صلى الله عليه وآله وسلم سأل قتلة ابن أبي الحقيق وهو يخطب ، وأنّ رجلًا سأله صلى الله عليه وآله وسلم خاطباً يوم الجمعة متى الساعة ؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم : « ما أعددت لها ؟ فقال : حبّ اللَّه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : إنّك مع من أحببت » ( « 8 » ) . ولعلّه لذا صرّح جماعة - كما هو ظاهر قصر الحرمة على غيره من آخرين - بعدم الحرمة عليه إلّا إذا فاتت به هيئة الخطبة ، بل عن كشف الالتباس أنّه المشهور ( « 9 » ) ، بل قد يظهر منهما جواز الكلام لغيره كإقراره عليه السلام وعدم إنكاره على رجل استسقاه في جمعة وهو يخطب ، وسأله الرفع في جمعة أخرى وهو يخطب ( « 10 » ) . ولفظ « لا ينبغي » ( « 11 » ) في الصحيح المزبور كلفظ الكراهة ، بل لا يخفى على سالم حاسّة الشمّ أنّه تفوح روائح الكراهة من
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 10 ، ح 4968 . الوسائل 7 : 331 ، ب 14 من صلاة الجمعة ، ح 4 . ( 2 ) قرب الإسناد : 149 ، ح 539 . الوسائل 7 : 331 ، ب 14 من صلاة الجمعة ، ح 6 . ( 3 ) قرب الإسناد : 150 ، ح 544 . الوسائل 7 : 331 ، ب 14 من صلاة الجمعة ، ح 5 . ( 4 ) دعائم الإسلام 1 : 182 . المستدرك 6 : 22 ، ب 12 من صلاة الجمعة ، ح 2 . ( 5 ) دعائم الإسلام 1 : 182 - 183 . الوسائل 7 : 331 ، ب 14 من صلاة الجمعة ، ح 2 . ( 6 ) دعائم الإسلام 1 : 183 . المستدرك 6 : 22 ، ب 12 من صلاة الجمعة ، ح 4 ، وليس فيه : « إن شئت » . ( 7 ) الوسائل 7 : 313 ، ب 6 من صلاة الجمعة ، ح 4 . ( 8 ) مسند أحمد بن حنبل 3 : 167 . ( 9 ) كشف الالتباس : الورقة 207 . ( 10 ) صحيح البخاري 2 : 15 . ( 11 ) الوسائل 7 : 330 ، ب 14 من صلاة الجمعة ، ح 1 .