تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
. . . . . . . . . . . . . . . . -
شرح
وفي تفسير عليّ بن إبراهيم : أنّها في صلاة الإمام الذي يؤتمّ به ( « 1 » ) . والتبيان : أنّ فيها أقوالًا : الأوّل : أنّها في صلاة الإمام ، فعلى المقتدين به الإنصات . والثاني : أنّها في الصلاة ، فإنّهم كانوا يتكلّمون فيها فنسخ . والثالث : أنّها في خطبة الإمام . والرابع : أنّها في الصلاة والخطبة . قال : « وأقوى الأقوال الأوّل ؛ لأنّه لا حال يجب فيها الإنصات لقراءة القرآن إلّا حال قراءة الإمام في الصلاة ، فإنّ على المأموم الإنصات لذلك والاستماع له ، فأمّا خارج الصلاة فلا خلاف أنّه لا يجب الإنصات والاستماع ، وعن أبي عبد اللّه عليه السلام : أنّه في حال الصلاة وغيرها ، وذلك على وجه الاستحباب » ( « 2 » ) . قيل : « ونحوه - أي في نفي الخلاف - فقه القرآن للراوندي » ( « 3 » ) . 11 . 290 / 490 قلت : بل الظاهر عدم وجوبه في الصلاة أيضاً ؛ للسيرة وإطلاق الأدلّة . والخطبة بهم وكونهما صلاة أعمّ من الإصغاء قطعاً ، بل قد يقضي الثاني منهما بعدم وجوب الإصغاء كالصلاة ، على أنّ مقتضاه كغيره عدم الفرق في ذلك بين الواجب منها والمندوب وبين العدد المعتبر وغيرهم ، بل ظاهره البطلان بدونه ؛ لأنّه الأصل في كلّ ما امر به في العبادة المركّبة ، مع أنّك ستعرف الحال في جميع ذلك ، مضافاً إلى ما سمعته سابقاً في بيان المراد من كونهما صلاة . وخبر الدعائم لا جابر له ، ومحتمل للندب . والأمر بالصمت والنهي عن الكلام أعمّ من الإصغاء قطعاً . ودعوى التلازم بينهما - حتى أنّ كلّ من قال بالحرمة قال بالوجوب ، ومن قال بالندب قال بالكراهة - في حيّز المنع . فبان لك من ذلك كلّه وجها التردّد ومنشأ القولين ؛ إذ الأوّل خيرة الأكثر على ما قيل ( « 3 » ) بل في الذكرى أنّه المشهور ( « 5 » ) ، واختاره بنو حمزة وإدريس وسعيد والراوندي في موضع من فقه القرآن ، والكيدري في ظاهر الإصباح والفاضل في جملة من كتبه ( « 6 » ) كأوّل الشهيدين وابن فهد والمقداد والكركي والميسي والأستاذ الأكبر في الشرح على ما نقل عن بعضهم ، وفي المنظومة أنّه الحزم ( « 7 » ) ، بل حكي عن البزنطي والمفيد والمرتضى ( « 8 » ) ، وإن كنّا لم نتحقّقه . والثاني خيرة المبسوط والتبيان وموضع من فقه القرآن والنافع والمعتبر والمنتهى والتبصرة ومجمع البرهان ، وظاهر الغنية وكشف الالتباس ( « 9 » ) والذخيرة ( « 10 » ) على ما حكي عن بعضها .
هامش
( 1 ) تفسير القمي 1 : 254 . ( 2 ) التبيان 5 : 67 ، 68 . الوسائل 6 : 214 ، ب 26 من قراءة القرآن ، ح 2 . ( 3 ) كشف اللثام 4 : 258 . جامع المقاصد 2 : 402 . ( 5 ) الذكرى 4 : 140 . ( 6 ) الوسيلة : 104 . السرائر 1 : 295 . الجامع للشرائع : 95 . فقه القرآن 1 : 136 . اصباح الشيعة : 86 . نهاية الاحكام 2 : 37 . المختلف 2 : 215 . التذكرة 4 : 76 . ( 7 ) البيان : 189 . المحرر ( الرسائل العشر ) : 160 . التنقيح 1 : 229 . جامع المقاصد 2 : 402 . نقله عن الميسي في مفتاح الكرامة 3 : 122 . المصابيح 2 : 79 . الدرة النجفية : 168 . ( 8 ) نقله عنهم في المختلف 2 : 214 - 215 . ( 9 ) كذا ، ولكن الموجود فيه وجوب الإنصات ، وفي مفتاح الكرامة - الذي منه العبارة ظاهراً - كشف الرموز ، وهو الصحيح ، انظر كشف الرموز 1 : 175 - 176 . ( 10 ) المبسوط 1 : 148 . التبيان 5 : 68 . فقه القرآن 1 : 142 . المختصر النافع : 60 . المعتبر 2 : 294 . المنتهى 5 : 428 . التبصرة : 31 . مجمع الفائدة والبرهان 2 : 383 - 384 . الغنية : 91 . كشف الالتباس : الورقة 207 ، وفيه : « وجوب الاصغاء » . الذخيرة : 315 .