تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
( وكذا ) تجب ( على ساكني الخيم ( « 1 » ) كأهل البادية إذا كانوا قاطنين ) مستكملين الشرائط [ 1 ] . والخيم جمع خيمة بيت تبنيه العرب من عيدان الشجر [ 2 ] . [ والظاهر إرادة الأعم منه ] ، كما أنّ الظاهر إرادة عدم السفر ونحوه من القطن [ 3 ] . فالأولى إناطة وجوب الجمعة عليهم بصلاتهم تماماً ، فتأمّل [ 4 ] . ( و ) كيف كان ف‍ ( هنا ( « 2 » ) مسائل ) : [

عدم وجوبها على المنعتق بعضه

] : ( الأولى : من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة ) [ 5 ] . -
شرح
11 . 280 / 474 [ 1 ] للعموم المعتضد بظاهر الفتاوى التي يمكن تحصيل الإجماع منها ، سوى ما عن المبسوط : « لا تجب على البادية ؛ لأنّه لا دليل عليه ، ولو قلنا : إنّها تجب عليهم إذا حضر العدد لكان قويّاً » ( « 3 » ) ، وما استظهره الفاضل والشهيد من ابن أبي عقيل ( « 4 » ) كما قيل : « إنّ الجمعة فرض على المؤمنين حضورها مع الإمام في المصر الذي هو فيه ، وحضورها مع أمرائه في الأمصار والقرى النائية عنه » ( « 5 » ) ، مع أنّه لا ظهور معتد به في عبارة الثاني منهما في شرطيّة المصر والقرية . والأوّل - بعد تسليم الظهور - متردّد كما حكاه عنه في كشف اللثام ، قال : « من عدم الدليل ، ومن عموم الأخبار » ( « 6 » ) . وهو كما ترى ؛ ضرورة أنّ العموم أحد الأدلّة . ( 2 ) كما عن الصحاح والمصباح ( « 7 » ) . وعن ابن الاعرابي : « الخيمة عند العرب لا تكون من ثياب ، بل من أربعة أعواد ثمّ تسقّف بالثمام ، والجمع خيمات وخيم » ( « 8 » ) . وعن القاموس : « الخيمة كلّ بيت مستدير أو ثلاثة أعواد أو أربعة يلقى عليها الثمام ويستظلّ بها في الحرّ ، وكلّ بيت بني من عيدان الشجر » ( « 9 » ) . وكيف كان فالظاهر إرادة الأعم . ( 3 ) [ كما ] في المتن الذي عبّر عنه غيره بالاستيطان ، بل نسب إلى قطع الأكثر ، لكن في التذكرة : « لا يشترط استيطانهم شتاءً وصيفاً في منزل واحد » ( « 10 » ) . ولعلّه ليس خلافاً . ( 4 ) وفي التذكرة : « ولو استوطنوا منزلًا ثمّ سافروا عنه إلى مسافة بعد عشرة أيّام فصاعداً لم تجب عليهم الجمعة في المسافة والمقصد معاً ، ولو أقاموا دون عشرة أيّام ثمّ سافروا عنه إلى المسافة فالوجه وجوبها عليهم في المسافة والمقصد لوجوب الإتمام عليهم . وإن كان فيه إشكال ، ينشأ من مفهوم الاستيطان هل المراد منه المقام أو ما يجب فيه التمام » ( « 11 » ) ، فتأمّل جيّداً ، واللَّه أعلم . ( 5 ) 1 - للأصل . 2 - ولاشتراط الحريّة . 3 - واستصحاب السقوط ( و ) التكليف بالظهر .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « الساكن بالخيم » . ( 2 ) في الشرائع : « هاهنا » . ( 3 ) المبسوط 1 : 144 . ( 4 ) المختلف 2 : 233 . الذكرى 4 : 193 - 194 . ( 5 ) نقله في مفتاح الكرامة 3 : 144 . ( 6 ) كشف اللثام 4 : 282 . ( 7 ) الصحاح 5 : 1916 . المصباح المنير : 187 . ( 8 ) نقله في المصباح المنير : 187 . ( 9 ) القاموس المحيط 4 : 110 . ( 10 ) التذكرة 4 : 112 . ( 11 ) التذكرة 4 : 113 .