ولو حضر ذوو الأعذار ثمّ تباعدوا ففي صحّة الظهر منهم قبل فوات الجمعة كما إذا لم يحضروا إشكال ، أقواه السقوط وإن أثموا .
ثمّ لا ريب في صدق حضور الجمعة إذا وجدوا بعد العقد ، بل وفي حال الشروع بالإقامة ، بل وفي حال الشروع بالخطبتين ، بل وعند التهيّؤ ، بل قد يقوى ذلك وإن كان قبل الزوال بيسير ، والمدار فيه على العرف .
ومع الشكّ [ في صدق الحضور ] ف [ الظاهر ] [ 1 ] السقوط [ 2 ] .
هذا كلّه [ في الانعقاد ] في غير المرأة والصبي [ 3 ] .
[ وأمّا فيهما فالصحيح عدم انعقاد الجمعة بهما ] .
وعلى كلّ حال بناءً على الجواز [ في ] اعتبار ما يشبه العدالة في إمامة الطفل - بأن يكون متجنّباً كبائر البالغين -
شرح
( 1 ) [ لل ] - إطلاق .
( 2 ) [ وهو ] محكّم كما عرفت ، فتأمّل جيّداً .
( 3 ) للإجماع على عدم الانعقاد بالأولى [ أي المرأة ] في التذكرة ( « 1 » ) وغيرها ، بل يمكن تحصيله ، مع اختصاص الرهط والنفر والقوم - بل والخمسة والسبعة ؛ لتذكير المميّز في نصوص العقد - بغيرها .
لكن في كشف اللثام : « في نسخة للغنية عندنا وقد قرأها المحقّق الطوسي على الشيخ معين الدين المصري :
وتنعقد بحضور من لم يلزمه من المكلّفين كالنساء ، وكتب المصري على الحاشية : الصواب إلّا النساء » ( « 2 » ) .
قلت : كما هو الموجود فيما حضرني من نسختها ( « 3 » ) .
وأمّا الصبي ففي كشف اللثام : « كأنّه لا خلاف في عدم انعقاد جمعة البالغين به وبالمجنون عندنا ، وعن الشافعي قول بالانعقاد بالصبيّ المميّز ، وفي المبسوط نفي الخلاف عن العدم منّا ومن العامّة » ( « 4 » ) .
قلت : وإن قلنا بشرعيّة عبادة الصبي وانعقاد الجماعة في غيرها به ، إلّا أنّه لا يخفى انسياق نصوص من تنعقد به إلى غيره ، كما هو واضح .
نعم قد يقال - على إشكال - بانعقاد جمعةٍ لغير البالغين في مثل أزمنة التخيير ؛ لعموم ما دلّ على مشروعيّة سائر عبادات البالغين ، ومنها الجمعة ، والإجماع إنّما هو على عدم انعقاد جمعة البالغين به بأن يكون مكمّلًا للعدد ، فتأمّل جيّداً . اللّهمّ إلّا أن يكون الأطفال يشاركون البالغين في عباداتهم ما لم تشترط بشرط لا يمكن حصوله لغير البالغين ، كالعدالة التي هي شرط في الإمامة ، ووقوعها في غير الجمعة إن ثبت بإجماع ونحوه ، وإلّا كان ممنوعاً ، والاستناد فيه إلى بعض النصوص ( « 5 » ) الظاهرة في جواز إمامة غير البالغ استناد إلى المؤوّل الذي هو غير حجّة ؛ ضرورة ظهورها في إمامته للبالغين .
هامش
( 1 ) التذكرة 4 : 36 .
( 2 ) كشف اللثام 4 : 240 .
( 3 ) الغنية : 90 .
( 4 ) كشف اللثام 4 : 278 .
( 5 ) الوسائل 8 : 321 ، 323 ، ب 14 من صلاة الجماعة ، ح 3 ، 8 .