تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
. . . . . . . . . . . . . . . . -
شرح
الذين لا عذر لهم فلأن تجزي أصحاب العذر أولى » ( « 1 » ) . وأخبار السقوط عن هؤلاء المتقدّمة سابقاً ( « 2 » ) إن قلنا : إنّ ظاهرها الرخصة في الترك على وجهٍ يجوز لهم الفعل كانت حينئذٍ دالّة على المطلوب لا منافية له ، وإن قلنا : إنّها - مع ضمّ بعضها إلى بعض ، وخبر حفص ( « 3 » ) ، واتّفاق الأصحاب ، وغير ذلك - ظاهرة في إرادة سقوط السعي إليها لا الجمعة نفسها فالإطلاقات حينئذٍ دالّة على وجوبها عيناً فضلًا عن إجزائها . على أنّه لو سلّم ظهورها في سقوط نفس الجمعة عنهم على وجهٍ لا يندرجون في إطلاقات الوجوب في هذا الحال كان الإجماع المزبور كافياً في إثبات المشروعيّة ، على أنّ الإطلاقات غير منحصرة فيما يدلّ على الوجوب المنافي للسقوط المزبور ، بل فيها ما لا ينافيه ، كما لا يخفى على من لاحظها . ومن ذلك كلّه يظهر لك ضعف ما في كشف اللثام من احتمال العزيمة في السقوط المذكور فيما عدا البعيد منهم ( « 4 » ) . وما في المدارك من أنّ « ظاهر المصنّف في المعتبر عدم جواز الجمعة للمرأة ، وهو متّجه لولا رواية أبي همام المتقدّمة » ( « 5 » ) ، على أنّ ما نسبه إلى ظاهر المعتبر لم نتحقّقه ، بل لعلّ الظاهر خلافه ، وإنّما فيه نفي الوجوب عليها ( « 6 » ) ، كما لا يخفى على من لاحظه . نعم قد يحتمل ذلك في خصوص المسافر . 11 . 270 / 456 1 - لقول الصادق عليه السلام في صحيح ربعي والفضيل : « ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى » ( « 7 » ) . 2 - وفي صحيح ابن مسلم : « صلّوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة » ( « 8 » ) . 3 - وفي صحيحه أيضاً : سألته عن صلاة الجمعة في السفر ؟ فقال : « يصنعون كما يصنعون في الظهر في غير يوم الجمعة ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة ، وإنّما يجهر إذا كانت خطبة » ( « 9 » ) . 4 - ونحوه صحيح جميل ( « 10 » ) . لكن يمكن إرادةُ الرخصة من الأمر الوارد في مقام توهّم الحظر ، ونفي التعيين من الصحيح الأوّل ، وإرادةُ عقد جمعة للمسافرين - بناءً على عدم جوازه كما ستسمع - لا دخولهم تبعاً ، والحملُ على التقيّة بقرينة النهي عن الجهر وغير ذلك . وعلى كلّ حال ف‍ [ لا ينبغي التأمّل في أصل المشروعيّة ] .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام 2 : 45 . ( 2 ) تقدّم في ص 198 . ( 3 ) الوسائل 7 : 337 ، ب 18 من صلاة الجمعة ، ح 1 . ( 4 ) كشف اللثام 4 : 277 . ( 5 ) المدارك 4 : 55 . ( 6 ) المعتبر 2 : 292 . ( 7 ) الوسائل 7 : 338 ، ب 19 من صلاة الجمعة ، ح 1 . ( 8 ) الوسائل 6 : 161 ، ب 73 من القراءة في الصلاة ، ح 6 . ( 9 ) المصدر السابق : 162 ، ح 9 ، وليس فيه : « في غير يوم الجمعة » . ( 10 ) المصدر السابق : 161 ، ح 8 .